responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 253

إطلاقات غير وافية للشمول من هذه الجهة، نظرا إلى عدم كونها في مقام البيان مطلقا.

لكن الانصاف ظهور قوله في باب الصلاة: «صلّ على من مات من أهل القبلة» [1]، بضميمة أن تعميم الصلاة يستتبع تعميم الغسل، الذي هو نحو مقدمة للصلاة عليه و من لوازمها. و معلوم انّ مثل هذا العموم هو المحكم في قبال المقيّد السابق، نظرا لعدم مفهوم لقيده، و لم تثبت وحدة المطلوب الموجبة للتقييد، فيكون المدار على العنوان العام لا الخاص، كما هو الشأن في كل ما كان من هذا القبيل.

نعم بناء على ذلك فالحكم يشمل الناصب و الغلاة و غيرهم من المنتحلين للإسلام مع ثبوت كفرهم و لو حكما، و الحال انّ ظاهرهم عدم الالتزام بذلك، فإن تم إجماع- كما لا يبعد- فهو، و إلّا فللنظر فيه مجال.

ثم انّ أولاد المسلمين ملحقون بهم في هذا الحكم، كما يومئ إليه نص سقوط تغسيل من كان على أقل من ثلاث سنين [2].

و أولاد الكفار أيضا ملحقون بهم للسيرة.

و مجانين الطائفتين أيضا مثل صبيانهم و لو للاستصحاب [3]، حتى في‌


[2] لعل ذلك سهو من قلمه الشريف، إذ يجب تغسيل كل مسلم حتى السقط إذا كملت له أربعة أشهر، و سيجي‌ء التصريح منه (قدّس سرّه) بذلك في المسألة السادسة الآتية.

و الظاهر أنه (قدّس سرّه) أراد الاستشهاد بالسقط دون أربعة أشهر، فسبقته هذه العبارة سهوا.

فصحيح العبارة هكذا: سقوط تغسيل السقط الذي لم يكمل له أربعة أشهر.

فمن هذا السقوط يستفاد الثبوت لمن كان أزيد.

[3] لكنه استصحاب تعليقي، بمعنى أنه لو كان مات قبل بلوغه لكان يجب تغسيله في المسلم، أو يحرم تغسيله في الكافر، فكذا الآن.


[1] وسائل الشيعة 2: 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست