responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 252

في النص لكونه بأمره.

و لعله لذلك [1] التزم بعضهم أن يكون غسله بأمر المسلم، كي يصح عبادة له و لو تسبيبا، بملاحظة قصد المسلم للتقرب و لو بفعل الكتابي، و لكن عدم تعرض النص لهذا الاعتبار يخرجه عن الاعتبار، فلا محيص عن الالتزام بكفاية صورة العبادة في هذه الصورة.

و في التعدّي عن مورد النص إلى صورة فقد المسلم رأسا حتى المخالف اشكال، لوجوب الاقتصار عند خلاف القاعدة على مورد النص، لو لا دعوى عدم التفات العرف في أمثال هذه الأحكام إلى مثل تلك القيود، بل يفهمون مناط الجواز مجرد عدم وجود المماثل المسلم، كما لا يخفى.

و في التعدّي من الكتابي إلى المخالف بالفحوى وجه، بخلاف غيره، لعدم الفحوى.

ثم انّ في كل مورد انتهى الأمر إلى الغسل الاضطراري لفقد شرط من شروطه الاختيارية، ففي اقتضائه الاجزاء و لو مع التمكن من الغسل التام قبل دفنه اشكال، تقدّم الكلام فيه.

كما انّ في اقتضائه سقوط الغسل بمسّه بعده أيضا إشكال آخر، لانصراف الدليل إلى الغسل التام، فالاستصحاب يقتضي عدمه.

ثالثها: المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين،

خلافا لمن قيّده بالمؤمن، حيث لم يجوّز تغسيل المؤمن للمخالف. و مدرك الأخير اختصاص النص بالمؤمن، حيث قال 7: «أيما مؤمن غسّل مؤمنا ..» [2] إلخ، بضميمة عدم عموم يقتضي تغسيل المؤمن لغيره، عدا‌


[1] أي نظرا الى اعتبار القربة في تغسيل الميت.

[2] وسائل الشيعة 2: 690 باب 7 من أبواب غسل الميت حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست