responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 251

و نتيجته في المقام وجوب اقدام كل منهما على الغسل بمقتضى ما ذكرنا من الإطلاقات في وجوب غسل الموتى، إلّا ما خرج.

اللهم إلّا أن يدّعى منع نظر الإطلاقات إلى مثل هذه الجهات، و حينئذ فمن المحتمل اشتراط المماثلة في الوجوب من الطرفين، و لازمة في المقام أيضا سقوط الغسل من كليهما.

و لعله إلى ذلك نظر الأصحاب في اشتراطهم المماثلة من الطرفين، و إلّا ففي استفادة ذلك المقدار من الأخبار الخاصة، خصوصا استفادة كون ذلك من شرائط الوجوب لا الواجب كمال تأمل و إشكال، فتأمل غايته.

ثانيها: انه يعتبر في الغاسل كونه ممن تصح منه العبادة.

و شرعية عبادة الصبي- على المختار من استفادته من الأمر بالأمر على فرض شموله لمثل المقام، و عدم اختصاصه بعبادات نفسه، الراجع أثرها إليه- لا تجدي في المسقطية عن الغير، كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية المنوطة مسقطية عمل الصبيان فيها عن الغير بوفاء عملهم بالمصلحة الملزمة، و إلّا فأصالة عدم المسقطية و الإطلاقات المتوجهة إلى المكلفين محكمة.

و هكذا لازم اعتبار المقربية عدم جواز مثل هذا الغسل من الكفار، لعدم صلاحية مثل هذا العمل لمقربيتهم، لا لقصورهم عن قصد القربة، كي يشكل الأمر في بعض القاصدين لها باعتقادهم.

لكن هذا يقتضي أن لا يصح تغسيل الكتابي للميت المسلم، مع انهم يلتزمون به و لو في صورة عدم وجود مسلم غاسل مماثل، للنص الدال على جواز تغسيل الكتابي المماثل مع وجود المخالف من المسلم [1]، بلا تعرّض‌


[1] وسائل الشيعة 2: 704 باب 19 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست