responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 250

في الخنثى المشكل- متعارضان، فيقتضي حينئذ وجوب غسل أحدهما عليه، و مقتضى المقدمة العلمية غسلهما، غاية الأمر وراء الثياب، لأصالة حرمة النظر بعموم الغض الباقية بالاستصحاب حتى بعد الموت.

ثم انّ ذلك لو كان الخنثى غاسلا، أما لو كان مغسولا، فإن قلنا بأنّ مقتضى العموم السابق- و لو بالفحوى- شرطية كون الميت رجلا في غسل الرجل، بضميمة كونه شرط الوجوب لا الواجب، فلا شبهة في أنّ أصالة عدم الرجولية بالنسبة إلى الرجل الحي، و عدم الأنوثية بالنسبة إلى المرأة الحية، سقوط الغسل عنهما، فيدفن بلا غسل.

و أما إن قلنا بأنّ المقدار الثابت من الدليل المزبور، هو أنه إذا كان الميت رجلا فلا يغسله إلّا الرجل، و كذلك المرأة، فأصالة عدم كونه رجلا تقتضي وجوب غسله، بعموم وجوب الغسل في كل ميت [1].

و هكذا الأمر في طرف المرأة، على اشكال في مثل هذا الأصل، فيجب على كل منهما [2] الاقدام بلا اكتفاء بغسل الآخر.

كما انه لو قلنا بأنّ المماثلة من الطرفين شرط الواجب، فيجب الاقدام أيضا من كل منهما، لأنّ المورد من صغريات الشك في القدرة، الواجب تحصيلها مهما أمكن، فلا مجال لإجراء البراءة في مثل المقام، كما هو ظاهر.

و الانصاف انه على فرض اشتراط المماثلة من الطرفين كان مقتضى القاعدة أيضا- كما أشرنا- هو شرطيتها للواجب لا الوجوب، فضلا عن دعوى منع استفادة اشتراط مثل هذا العنوان من الأدلة، بل غاية الأمر وجوب إحراز الرجولية للغاسل عند موت الرجل، و هكذا في المرأة.


[1] وسائل الشيعة 2: 678 باب 1 من أبواب غسل الميت.

[2] أي الرجل و المرأة يغسّلان الخنثى الميت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست