اللهم إلّا أن يتشبث بوصية علي بن الحسين 7 في تغسيل أم ولده إياه [1]، و لو بحمله على بيان وظيفتها كلية، لا في خصوصه، كي ينافي عدم تغسيل غير المعصوم للمعصوم، و نلتزم بجوازه في عكسه، كما نسب إلى الحدائق [2]. و لكن إعراض الأصحاب- مع بعد الحمل المزبور- يوهنه، فالقاعدة السابقة محكمة في الطرفين.
ثم انّ مقتضى صحيحة الحلبي- عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: «تدفن كما هي في ثيابها»، و عن الرجل يموت في السفر و ليس معه ذو محرم و لا رجال، قال: «يدفن كما هو في ثيابه» [3] الخبر،- سقوط الغسل عن رجل ليس معه رجل و لا محرم، و كذلك المرأة.
و لازمة استفادة كبرى كلية: من انّ كل رجل لم يكن له مماثل، و كذلك المرأة- عدا المستثنيات- فإنه لا يجب تغسيله. و مقتضى ذلك أن يحكم باشتراط المماثلة في الوجوب في الجملة، لا مانعية المخالفة، كي يكون مفاد القاعدة «ترتب الوجوب على ما لا يكون مخالفة بينهما»، كي يكون مفاد القاعدة «ترتب الوجوب على ما لا يكون مخالفة بينهما»، كي تقتضي ترتب السقوط على عنوان «المخالفة الوجودية»، إذ ذلك خلاف ظاهر النص المزبور.
و تظهر الثمرة في الخنثى المشكل إذا كان غاسلا، فإنّ أصالة عدم الرجل أو عدم المرأة في صورة موت الرجل فقط أو موت المرأة كذلك، تقتضي سقوط غسلهما.
و أما في صورة ابتلائه بهما، فالأصلان- بناء على نفي الطبيعة الثلاثة
[1] وسائل الشيعة 2: 717 باب 25 من أبواب غسل الميت حديث 1.