responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 246

التعدي منه إلى الطارئ حينه.

هذا، و لكنّ الإنصاف يقتضي المصير إلى عدم التعدّي، لأن الاكتفاء المزبور بلا قصد حصوله به خلاف القاعدة، فيقتصر حينئذ على مورد النص من صدور الحدث بعده لا حين الغسل، و حينئذ ففي التعدّي المزبور كمال اشكال.

و أشكل منه التعدّي عن غسل الميت في هذا الحكم إلى غسل المرجوم المنزّل منزلة غسل الميت [1]، و كونه مسقطا عنه بعد قتله، نظرا إلى عموم المنزلة حتى من تلك الجهة.

مسائل:

إحداها: انه لا إشكال في لزوم المماثلة بين الغاسل و المغسول في الرجولية و الأنوثية،

عدا موارد مستثنيات نشير إليها إن شاء اللّٰه.

و الأصل في ذلك الأخبار المستفيضة الحاكمة بالدفن بلا غسل مع فقد المماثل [2]. و حيث إنّ غالب مواردها مما يتمكن من الغسل من وراء الثياب، فيستفاد منها عدم وجوب ذلك و سقوطه حينئذ رأسا. فما يظهر من بعض النصوص من وجوب الغسل من وراء الثياب [3]، مطروح أو محمول على الاستحباب، لو لا دعوى عدم الفصل بين السقوط و الوجوب، و لا بأس به رجاء.

و كيف كان فقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية موارد:


[1] وسائل الشيعة 2: 703 باب 17 من أبواب غسل الميت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 708 باب 21 من أبواب غسل الميت.

[3] وسائل الشيعة 2: 709 باب 22 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست