responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 245

الغالب، من عدم إمكان غسله بلا تلويث بدنه و لو بماء الغسالة النجسة، كما أنه لا بد أن يحمل على صورة عدم اقتضاء قرضه كشف مقدار معتد به من بدنه، خصوصا إذا كان ذلك أحد عورتيه، فإنه حينئذ يمكن دعوى تقديم الغسل و تعيينه، بضميمة غسل بدنه الملوث بغسالته.

و بالجملة مع عدم اقتضاء غسل الكفن تلويث البدن أمكن دعوى التخيير بين الغسل المستفاد من فحوى الإطلاق الآمر بإزالة النجاسة عن البدن و الكفن عرفا [1]، و القرض المستفاد من رواية الكاهلي المتقدمة [2]، كما لا يخفى.

و أيضا مقتضى إطلاق الخبر الشامل لخروج كل نجاسة، شمول الحكم لكل نجاسة، سواء كانت حدثا أم غيره، أكبر أم غيره، و لازم الاكتفاء بغسله حينئذ الاجتزاء بهذا الغسل عن موجبات سائر الأحداث، و في شمول الروايات لصورة عروضها حال الغسل نظر، لإمكان كونها كالحدث الأصغر غير رافع لأثر الغسل، و لكن كان دافعا له.

اللهم إلّا أن يفرّق بينهما بأن الوضوء رافع لمرتبة منه، فرفع مثله لجميع المراتب محتمل بخلاف سائر الأحداث، إذ قضية اقتضاء إطلاق كل حدث غسلا و اختلاف حقيقة الأحداث، عدم ارتباط بعضها ببعض، فلا يصلح شي‌ء منها لرافعية غيرها، غاية الأمر بحدوث كل سبب يجب غسله، لا أنه يفسد غسل غيره من الأسباب. و هكذا الأمر في صورة حدوثها في أثناء غسل آخر، فإنه لا يفسد هذا الغسل أيضا بالفحوى، فإذا فرض حينئذ ورود الأمر بالاكتفاء بهذا الغسل في الحدث المتجدد بعده، فيمكن‌


[1] وسائل الشيعة 2: 723 و 753 باب 32 من أبواب غسل الميت و باب 24 من أبواب التكفين.

[2] وسائل الشيعة 2: 753 باب 24 من أبواب التكفين حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست