responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 247

منها: في الصبي و الصبية إلى أن يبلغوا ثلاث سنين، و نص الحارث وارد في الصبي [1]، أما في الصبية فمرسلة مشتملة على الجواز في الأقل من خمسة [2]، فإن قام إجماع على المسألة فيكشف عن تقييد المرسلة بالثلاثة، و إلّا فللنظر في إلحاق الصبية بالصبي- لو لا دعوى السيرة الجزمية- مجال.

و لا مجال لدعوى انصراف إطلاقات اعتبار المماثلة عن مثل هذا المورد، و ذلك لأنّ الحكم فيما نحن فيه غير مبتن على ملاحظة الاستقباحات العرفية، كي تنتفي بشأن الأطفال الصغار.

و من ثم لا يقاس المقام بباب حرمة النظر إلى العورة، المبتنية على الاستقباح العرفي، و لذلك كانت منصرفة عن مثل عورة الصغار جزما، كما لا يخفى.

و منها: المحارم بلا اشكال نصا [3] و فتوى.

نعم قد يقع الإشكال في شمول نصوص الجواز لصورة وجود المماثل [4]، فتبقى صورة وجود المماثل تحت الكلية المزبورة [5].

و في قيام الرضاع مقام النسب في هذا الحكم- بعد تعدّي الأصحاب إلى غير باب التزويج أيضا- وجه.

و مقتضى الإطلاق جواز الغسل بأي وجه كان، بلا لزوم كونه من وراء ثياب، غاية الأمر يجب ستر عورته، لاستصحاب حرمة النظر في حال‌


[1] وسائل الشيعة 2: 712 باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 2: 709 باب 21 من أبواب غسل الميت حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 2: 705 باب 20 من أبواب غسل الميت.

[4] وسائل الشيعة 2: 705 باب 20 من أبواب غسل الميت.

[5] و هي اشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست