منها: في الصبي و الصبية إلى أن يبلغوا ثلاث سنين، و نص الحارث وارد في الصبي [1]، أما في الصبية فمرسلة مشتملة على الجواز في الأقل من خمسة [2]، فإن قام إجماع على المسألة فيكشف عن تقييد المرسلة بالثلاثة، و إلّا فللنظر في إلحاق الصبية بالصبي- لو لا دعوى السيرة الجزمية- مجال.
و لا مجال لدعوى انصراف إطلاقات اعتبار المماثلة عن مثل هذا المورد، و ذلك لأنّ الحكم فيما نحن فيه غير مبتن على ملاحظة الاستقباحات العرفية، كي تنتفي بشأن الأطفال الصغار.
و من ثم لا يقاس المقام بباب حرمة النظر إلى العورة، المبتنية على الاستقباح العرفي، و لذلك كانت منصرفة عن مثل عورة الصغار جزما، كما لا يخفى.