responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 242

أحدهما مرجحا، فلذلك يكون مخيّرا بينهما، و إن كان الأحوط- فيما لو احتمل تعين اللاحق للسقوط فقط- هو سقوط اللاحق، كما لا يخفى.

الثالث: إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة، ففي قيام التيمم مقامه وجه

و إن لم نقل به في غير المقام، مما كانت قاعدة الميسورة فيه حاكمة على عدم وجدان الماء، إذ من الممكن هنا دعوى أنّ الغسل الفائت طهور مستقل يجب تحصيل بدله، بخلاف فوت بعض الأجزاء أو الشرائط في غير المقام- كما إذا تعذّر غسل جميع الذراع في الوضوء لقطع أو لمانع آخر- فإن هذا الفائت لا يكون طهورا بنفسه ليصدق في حقه عدم وجدان الماء، بل الطهور في حقه هو الوضوء أو الغسل الفاقد للجزء أو الشرط، فهو واجد للطهور المائي.

و هذا على خلاف ما نحن فيه، الذي يكون الفائت طهورا بنفسه، فيصدق بحقه عدم وجدان الطهورية المائية، و عليه فيتعيّن حينئذ بدل كل غسل تيمم مستقل.

أما احتمال السقوط، أو قيام تيمم واحد مقام جميع ما تعذر من الأغسال، فضعيف جدا.

بل على طهورية التيمم أيضا ينتهي الأمر- في فرض الشك- إلى قاعدة الاشتغال، نعم على المبيحية يرجع إلى البراءة، لكون المقام من الأقل و الأكثر، فتدبّر.

الرابع: لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا،

لقاعدة الميسور و الاضطرار.

هذا، و لا مجال حينئذ لتوهم قيام التيمم و كفايته عن الأغسال، لأنه بدل الماء لا بدل الخليط.

الخامس: لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية

ثم تمكنت الاختيارية‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست