responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 243

قبل الدفن، فالظاهر عدم الاجزاء، بل إطلاق الدليل يقتضي وجوب التدارك.

و لو تمكنت بعد الدفن لا يجدي شيئا، على تقدير حرمة النبش، على ما سيأتي. نعم لو خرج من القبر ففي عود الوجوب بعود التمكن وجه، سيأتي. نعم لو خرج من القبر ففي عود الوجوب بعود التمكن وجه، للإطلاقات، بل للاستصحاب التعليقي أو التنجيزي الثابت لعنوان «الميت الذي لم يدفن»، لو لا معارضة الثاني [1] باستصحاب سقوطه [2] إلّا بدعوى محكومية الثاني [3] بالأول، فتأمل.

و لو خيف تناثر لحمه أو جلده تيمّم ثلاث مرات، حسب ما قلنا من اقتضاء كل طهور و غسل تيمما مستقلا.

و ما في خبر زيد المشتمل على الأمر بتيمم المجدور [4]، لا إطلاق فيه من تلك الجهة كي يتمسك بإطلاقه، لكفاية تيمم واحد بدل الأغسال.

كما انّ ما في بعض الأخبار من الحكم بسقوط التيمم عن الميت بسبب فقد الماء [5] و لو لاحتياج غيره إلى غسل الجنابة، مطروح و لو لاختلال متنه، إذ في نسخة اخرى الأمر بتيمم الميت [6]، كما لا يخفى.

ثم انّ المعروف ضرب يدي المباشر في تيمم الميت، و قيل: في بعض‌


[3] أي الاستصحاب الثاني محكوم بالاستصحاب الأول، لأنه بعد فرض ثبوت موضوع الوجوب يرتفع الشك في بقاء السقوط.

و هذا في معنى الحكومة و نتيجتها و ليست نفسها، لأن أحد الشكين ليس مسببا عن الآخر، بل مجرد ارتفاع أحد الشكين بإثبات موضوع الآخر.


[1] أي الاستصحاب المذكور.

[2] أي الاستصحاب حالة الدفن التي كان قد سقط الغسل فيها.

[4] وسائل الشيعة 2: 702 باب 16 من أبواب غسل الميت حديث 3.

[5] التهذيب 1: 109 حديث 285، الاستبصار 1: 101 حديث 329.

[6] الفقيه 1: 59 حديث 222، وسائل الشيعة 2: 987 باب 18 من أبواب التيمم حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست