responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 241

ثبوت الوضوء في المقام، و يؤيده أيضا بعض النصوص المشتملة على الوضوء أمام الغسل [1].

و لكن ظاهر خلو جملة من الأخبار عن ذلك، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، خصوصا مثل خبر ابن يقطين المشتمل على تعرض السائل للوضوء [2]، يكشف عن عدم وجوبه، فيخصص العموم السابق.

هذا فضلا عن احتمال كون هذا الغسل أيضا غسل الجنابة، كما يستفاد من مضامين بعض الروايات [3]، و من ثم حملت النصوص الخاصة [4] على الاستحباب.

فروع

الأول: لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،

و إلّا ففي سقوطه إشكال، لأنّ القراحية و الخليطية- على هذا التقدير- جهتان متباينتان عرفا، فإذا لم يتمكن المكلف من إحداهما لا بعينها سقطت كذلك، فلا وجه لتعيين جهة القراحية للسقوط.

هذا، و يمكن أن يقال: إنّ الجهتين المذكورتين- في متفاهم العرف- من قبيل الوجدان و الفقدان، و الواجد للخصوصية ميسور عرفا، فلا وجه لسقوطه، و للتأمل فيه مجال.

الثاني: لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،

لم يكن مجرد أسبقية‌


[1] وسائل الشيعة 2: 689 باب 6 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 و 4.

[2] وسائل الشيعة 2: 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 7.

[3] وسائل الشيعة 2: 685 باب 3 من أبواب غسل الميت.

[4] وسائل الشيعة 2: 689 باب 6 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست