ثبوت الوضوء في المقام، و يؤيده أيضا بعض النصوص المشتملة على الوضوء أمام الغسل [1].
و لكن ظاهر خلو جملة من الأخبار عن ذلك، مع كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية، خصوصا مثل خبر ابن يقطين المشتمل على تعرض السائل للوضوء [2]، يكشف عن عدم وجوبه، فيخصص العموم السابق.
هذا فضلا عن احتمال كون هذا الغسل أيضا غسل الجنابة، كما يستفاد من مضامين بعض الروايات [3]، و من ثم حملت النصوص الخاصة [4] على الاستحباب.
فروع
الأول: لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،
و إلّا ففي سقوطه إشكال، لأنّ القراحية و الخليطية- على هذا التقدير- جهتان متباينتان عرفا، فإذا لم يتمكن المكلف من إحداهما لا بعينها سقطت كذلك، فلا وجه لتعيين جهة القراحية للسقوط.
هذا، و يمكن أن يقال: إنّ الجهتين المذكورتين- في متفاهم العرف- من قبيل الوجدان و الفقدان، و الواجد للخصوصية ميسور عرفا، فلا وجه لسقوطه، و للتأمل فيه مجال.
الثاني: لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،
لم يكن مجرد أسبقية
[1] وسائل الشيعة 2: 689 باب 6 من أبواب غسل الميت حديث 1 و 2 و 4.
[2] وسائل الشيعة 2: 683 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 7.