responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 240

عنه، و لكن يمكن حمله على بيان التحديد و الكم، لا لبيان كيفية وقوعه في الماء، و لا أقل من الشك، فيجب تحصيل ما هو المتيقن، بناء على الطهورية، كما لا يخفى.

و كيفية غسل الميت في أغساله الثلاثة كغسل الجنابة على ما في النص من التعبير بأنه مثله [1].

كما أنّ ظاهر المماثلة المزبورة تقتضي أن يكون غسل الميت كغسل الجنابة عباديا، يعتبر فيه ما اعتبر فيه.

و في اعتبار كون الثلاثة صادرة من شخص واحد تردد، إذ المماثلة المزبورة منصرفة عن هذه الجهة، بل الإطلاقات تقتضي خلافها، لو لا دعوى إهمالها من تلك الجهة، فينتهي الأمر إلى أصالة الاشتغال، بناء على الرافعية، لو لا دعوى السيرة على خلافه، فتدبّر.

و أيضا مقتضى مماثلة غسل الميت لغسل الجنابة وحدة كيفيتهما، و لازمة عدم تعيّن الترتيبي بخصوصه، بل لما كان غسل الجنابة ذا نوعين، فطبع المماثلة في المقام يقتضي أن يصح في غسل الميت أيضا نوعان.

اللهم إلّا أن يدّعى أن المجعول في حق الجنب أيضا- أولا- و بالذات- هو الترتيبي، و أنّ الارتماس بدل عن الترتيب و مسقطا له، فإذا لم يكن لدليل البدلية إطلاق يشمل الأموات، فطبع المماثلة في المقام أيضا لا يقتضي أزيد من المماثلة بحسب الجعل الأولي.

ثم انّ مقتضى عموم «إنّ مع كل غسل وضوء إلّا غسل الجنابة» [2]


[1] وسائل الشيعة 2: 685 باب 3 من أبواب غسل الميت حديث 1.

[2] وسائل الشيعة 1: 516 باب 35 من أبواب الجنابة 1 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست