responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 237

العبارة [1]، و على فرضه فلا بد أن يراد منها الأمارات المفيدة لليقين، أو شهادة أهل الخبرة بموته، مستندا إلى حدسياتهم القريبة إلى الحس، و إلّا ففيه أيضا إشكال.

و يكره أن يحضره أي الميت جنب أو حائض، بل و نفساء على المشهور من اشتراكها معهما في الأحكام، و يدل على الأول رواية يونس [2].

و في قيام تيممهم مقام الغسل في مثل المقام، مبني على كون الحكم من تبعات كونهم محدثين، أو من لوازم واقع الجنابة و الحيض، فإنّ في بدلية التيمم مقام الماء، على الثاني في مثل هذه الآثار نظر، و مع الشك يقتضي الأصل بقاء الكراهة.

و قيل أيضا: يكره أن يجعل على بطنه حديد، و ليس له مستند عدا الشهرة، و لا بأس به رجاء.

البحث الثاني في الغسل.

يجب تغسيله بلا اشكال نصا [3] و فتوى، كما أنّ ظاهر الخطاب في غير واحد من الأخبار بقوله: «اغسله كذا» [4] بلا استفصال عن كونه وليا أو وارثا، عدم خصوصية لوجوبه على أحد بعينه، بل يكون كفائيا على عامة الناس.


[1] في نسخة التبصرة التي اعتمدنا عليها في ضبط المتن لم ترد عبارة (فيرجع الى الأمارات).

و كتب محقق التبصرة في الهامش عبارة: في سائر النسخ هنا اضافة: فيرجع فيها إلى الأمارات.

[2] وسائل الشيعة 2: 671 باب 43 من أبواب الاحتضار حديث 2.

[3] وسائل الشيعة 2: 678 و 680 باب 1 و 2 من أبواب غسل الميت.

[4] وسائل الشيعة 2: 678 و 680 باب 1 و 2 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست