responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 238

غاية الأمر دليل الأولوية في «الأولى بالميراث» [1] يوجب تقييد مثل هذه الإطلاقات بنحو الإجمال المردد بين تقييد الهيئة أو المادة، و مع الدوران المزبور كانت أصالة الإطلاق في الهيئة محكمة، و لازمة عدم قدرة الناس على العمل بلا اذن من الولي، بل يجب عليه الاقدام أو الاذن الموجب لإقدام الغير، الرافع لوجوبه عليه تعيينا، لا أن الاذن أحد طرفي التخيير في الواجب، فليس لأحد إلزامه بأحد الأمرين، بل غاية الأمر يلزموه بالتغسيل في ظرف عدم الإذن، إلّا أن يأذن، فيسقط عنه الوجوب عينا.

و مع عدم اقدامه على العمل أو الاذن، ففي سقوط الاذن عن الشرطية لقاعدة الميسور و الاضطرار، على ما أشرنا إليها سابقا وجه، كما لا يخفى.

و أما شرح أولياء الميت فسيأتي في ذيل كلام المصنف في الصلاة إن شاء اللّٰه.

و يجب تغسيله ثلاث مرات: الاولى بماء السدر، و الثانية بماء الكافور إذا لم يكن محرما، و إلّا فلا يقرب منه طيب بلا اشكال نصا [2] و فتوى، كما يظهر من مراجعة كلماتهم في المقام و في باب الإحرام، و الثالثة بماء القراح بلا إشكال في هذه الجهة أيضا نصا [3] و فتوى.

و ظاهر جملة من النصوص- وفاقا للكلمات-: لزوم الترتيب بالنحو المذكور بين الأغسال [4].

و ما في رواية معاوية من تقديم الغسل بالقراح على الغسل بالسدر‌


[1] وسائل الشيعة 2: 712 باب 23 من أبواب غسل الميت حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 2: 696 باب 13 من أبواب غسل الميت.

[3] وسائل الشيعة 2: 680 باب 2 من أبواب غسل الميت.

[4] وسائل الشيعة 2: 680 باب 2 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست