responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 236

به جمع، نعم حكي عن الفقه الرضوي [1].

و في إثبات الاستحباب الشرعي بمثل ذلك نظر، بل و بكثير من النصوص أيضا يشكل أمر ثبوت الاستحباب بمحض معموليتها لدى الأصحاب، لاحتمال كون مدرك عملهم قاعدة التسامح، و هي لا تفي عندنا لإثبات الاستحباب الشرعي، خصوصا بعد عدم شمول القاعدة للفتوى رأسا.

و حينئذ فلا يكون الأمر في هذه المقامات إلّا من باب الانقياد، و تحصيل الثواب برجاء الواقع كما لا يخفى، و من هنا ظهر لك الحال في باقي المستحبات الواردة في المقام و غيره.

و مما ثبت نصا: تغميض عينيه، و أطباق فمه، و مدّ يديه، و إعلام المؤمنين بتشييع جنازته، للنصوص الواردة في كل واحد [2]، عدا إعلام المؤمنين، حيث انه مستفاد من استحباب إسراعهم إذا دعوا [3]، و في الاستفادة نظر.

ثم انّ هذه الأحكام ثابتة بعد موته، و ليست من أحكام احتضاره و إن اقترنت به، و من ثم جعلت من تبعات أحكامه.

و يستحب أيضا تعجيل أمره إلّا مع الاشتباه، للنصوص الآمرة بالتعجيل [4]، المحمولة لدى الأصحاب على الاستحباب عند القطع بالموت، و أما مع الاشتباه فتستصحب الحياة، فيرجع في رفع اليد عنها إلى الأمارات، على ما في بعض النسخ، و نسختنا خالية عن هذه‌


[1] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): 165.

[2] وسائل الشيعة 2: 672 باب 44 من أبواب الاحتضار و 726 باب 2 من أبواب التكفين.

[3] وسائل الشيعة 2: 660 باب 34 من أبواب الاحتضار حديث 1 و 2 و 3.

[4] وسائل الشيعة 2: 675 باب 47 من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست