responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 235

و لكن اقترانه ببعض التعليلات يوهن ظهوره في الوجوب فتوى.

و على أي حال فإن أمكن التشبّث بفهم الأصحاب من أمثال هذه النصوص، فإطلاقها شاملة للصغير و الكبير، و الحر و العبد، و الرجل و المرأة.

و في شمول مثل هذه الإطلاقات- و لو بقرينة التعليل في بعضها [1]- للكافر و للمخالف أيضا نظر، اللهم إلّا أن يثبت إجراء أحكام المسلمين عليهم حتى في مثل هذا الحكم، خصوصا مع كون التعليل بالنسبة إلى بقية المطلقات من قبيل القرائن المنفصلة.

و في اختصاص مثل هذا الحكم أيضا بصورة اذن الولي مثل سائر أحكام الميت نظر، لاختصاص دليل اعتبار اذن الولي بالأحكام الثابتة بعد موته، المنصرفة عن مثل هذا الحكم، فلا أقل من الشك، فتبقى المطلقات باقية بحالها.

و مع الجهل بالقبلة يجب التبعيض في الاحتياط المنتهي إلى لزوم تحصيل الظن بها مهما أمكن، و إلّا فيتخيّر الولي، جريا على قواعد العلم الإجمالي، فتدبّر.

و يستحب تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة :، و كلمات الفرج، و قراءة القرآن، للنصوص المشتملة على ذلك كله [2].

و قوله: و الإقرار بالنبي مستدرك بعد الشهادتين، إذ لا معنى لإقراره إلّا الشهادة بنبوته و رسالته، كما أنّ المنصوص من القرآن يس و الصافات [3]، و ليس نص به على الإطلاق في خصوص المقام و إن أفتى‌


[1] وسائل الشيعة 2: 662 باب 35 من أبواب الاحتضار حديث 6.

[2] وسائل الشيعة 2: 663- 667 باب 36 و 37 و 38 من أبواب الاحتضار.

[3] وسائل الشيعة 2: 670 باب 41 من أبواب الاحتضار حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست