مفروغ النفاسية، لا في مقام إثبات أصلها، كما لا يخفى.
و يكفي لما ذكرنا ما في رواية زريق: «تصلّي حتى يخرج رأس الولد، و إذا خرج رأسه لم تجب» [1] و لو بملاحظة ملازمة خروجه لخروج الدم غالبا، بل في ذيلها: «و عند ذلك» أي عند خروج الرأس «يصير دم مخاض»، و هو يشمل المقارنة و ما يتعقبه بمقدار يلحق بهذه الولادة عرفا.
و في إلحاق العلقة أو المضغة بالولد اشكال و خلاف بين الأردبيلي [2] و المشهور، و الأصل مع الأردبيلي.
و لا حد لأقله بلا اشكال و لا خلاف، و يشعر به رواية زريق السابقة، و في الدلالة نظر، كالنظر في إطلاقات الباب.
و نفي الحد في رواية الليث [3] منصرفة عن ظاهرها، فلا بد أن تطرح أو يتصرّف فيها أو تؤوّل.
و أكثره عشرة أيام من حين الولادة، للإطلاق [4] المنصرف إلى ذلك، و يومئ إليه أيضا رواية يونس [5].
و استشكله في الجواهر بحمل الإطلاقات على الغالب من رؤية الدم حين الولادة [6]، و منع الإطلاق في رواية يونس أيضا، فلو لا الإجماع كان مقتضى الأصل خلافه.
و على أي حال فالأصل في التحديد المزبور أخبار مستفيضة [7]،
[1] وسائل الشيعة 2: 176 باب 30 من أبواب الحيض حديث 17.