responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 230

مفروغ النفاسية، لا في مقام إثبات أصلها، كما لا يخفى.

و يكفي لما ذكرنا ما في رواية زريق: «تصلّي حتى يخرج رأس الولد، و إذا خرج رأسه لم تجب» [1] و لو بملاحظة ملازمة خروجه لخروج الدم غالبا، بل في ذيلها: «و عند ذلك» أي عند خروج الرأس «يصير دم مخاض»، و هو يشمل المقارنة و ما يتعقبه بمقدار يلحق بهذه الولادة عرفا.

و في إلحاق العلقة أو المضغة بالولد اشكال و خلاف بين الأردبيلي [2] و المشهور، و الأصل مع الأردبيلي.

و لا حد لأقله بلا اشكال و لا خلاف، و يشعر به رواية زريق السابقة، و في الدلالة نظر، كالنظر في إطلاقات الباب.

و نفي الحد في رواية الليث [3] منصرفة عن ظاهرها، فلا بد أن تطرح أو يتصرّف فيها أو تؤوّل.

و أكثره عشرة أيام من حين الولادة، للإطلاق [4] المنصرف إلى ذلك، و يومئ إليه أيضا رواية يونس [5].

و استشكله في الجواهر بحمل الإطلاقات على الغالب من رؤية الدم حين الولادة [6]، و منع الإطلاق في رواية يونس أيضا، فلو لا الإجماع كان مقتضى الأصل خلافه.

و على أي حال فالأصل في التحديد المزبور أخبار مستفيضة [7]،


[1] وسائل الشيعة 2: 176 باب 30 من أبواب الحيض حديث 17.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 1: 169.

[3] وسائل الشيعة 2: 611 باب 2 من أبواب النفاس حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 611 باب 3 من أبواب النفاس.

[5] وسائل الشيعة 2: 612 باب 3 من أبواب النفاس حديث 3.

[6] جواهر الكلام 3: 374.

[7] وسائل الشيعة 2: 611 باب 3 من أبواب النفاس.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست