بضميمة خبر يونس المشتمل على الاستظهار بعشرة [1]، نظير ما ورد في باب الحيض، المشتمل على الحكم الظاهري [2]، بمراعاة احتمال الانقطاع على العشرة و عدمه.
و بذلك يجمع بينها و بين ما دل على مرجعية العادة [3]، بحمل الأخيرة على المتجاوز عن العشرة، خلافا لجمع، حيث حكموا على المتجاوز أيضا بنفاسية تمام العشرة، ترجيحا للإطلاقات على أخبار العادة.
و فيه نظر، لصلاحية جعل خبر الاستظهار [4] شاهد جمع بينهما، كما أنه أيضا شاهد جمع بين ما دل على التحديد بثمانية عشر مع الأخبار السابقة، بحمل السابقة على ذات العادة، و غيرها على غيرها، كما هو المحكي عن العلّامة في المختلف [5]، و المقداد في التنقيح [6]، و حينئذ فيشترك النفاس مع الحيض في خصوص ذات العادة، مستمرة كانت أم لا.
و أما جريان باقي أحكام الحيض فيه، من عدم أقلية الطهر بين النفاس الواحد، و لا بين النفاسين، و لا النفاس و الحيض السابق، و مرجعية عادة الأهل، ففيه اشكال، لعدم دليل واف بالاشتراك في جميع الحدود و الأحكام.
نعم عدا ما توهم من «انّ النفاس حيض محتبس»، و لا يخفى ما فيه،
[1] وسائل الشيعة 2: 611 باب 3 من أبواب النفاس حديث 2.