responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 229

و إلى مثل هذا البيان نظر الفقهاء في حكمهم بأنّ المستحاضة إذا قامت بوظيفتها، كانت بحكم الطاهرة بالنسبة إلى جميع الغايات المشروطة بها.

و ظاهره و إن كان يوهم دخل الأغسال الآتية أيضا في الأعمال السابقة، لكن الانصاف منع استفادة ذلك من الدليل، إذ الظاهر منه كون الغسل الحاصل بعده كافيا في الأعمال المترتبة المنعقبة عليه في غير الصلاة، و فيها إلى أن تصلّي، و بعد ذلك تحتاج في إعمالها الآخر بعدهما إلى غسل آخر، و هكذا.

بل و ظاهر الاقتصار بالغسل للغداة و الظهرين في حق الصائمة أيضا، عدم الاحتياج إلى غسل آخر في بقاء صومها بعد صلاتها، لا أنّ غسل الليل دخيل في صحة صومها، و لا يبعد حمل كلماتهم أيضا على ما ذكرنا، فتدبّر.

و أما غسلها فهو كغسل الحائض، لظهور الخطاب في ما هو المعهود منه في سائر المقامات، من الحيض و النفاس و الجنابة و غيرها، كما أنه مما أشرنا إليه آنفا ظهر وجه ما هو المشهور، من أنها إذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهرة، و اللّٰه العالم.

الفصل الرابع: في النفاس

و هو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة أو معها، بشرط عدم تأخيره عنها بمقدار لا يراه العرف منها، لانصراف أدلتها عن مثله. و حينئذ فربما يشكل الأمر في إلحاق ما رأته في اليوم العاشر من ولادتها أو التاسع بنفاسها، و إن كان في أيام عادتها أو كانت عادتها عشرة، فإن ما دل على النفاسية في العشر أو في أيام العادة [1] كان في مقام بيان بقاء ما هو‌


[1] وسائل الشيعة 2: 611 باب 3 من أبواب النفاس.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست