responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 228

و حيث حملنا وجوب الجمع على دفع الحظر، يبقى إطلاق اقتضاء السيلان للغسل بحاله، بل و لازمة احتياج البرء بعد هذا الغسل إلى غسل آخر.

و يؤيده أيضا ظاهر الأمر بالتأخير [1]، لحكمة حفظ الضرورة في رفع اليد عن مانعية حدثه في الصلاة، و لازمة حفظ الحدثية باقتضاء الدم فيه، و مقتضاه عدم قصور لمشروعية غسله لاقتضائه الحدثية، كما لا يخفى.

نعم لا يلزم ذلك ملاحظة زمان فترة تتسع للغسل و الصلاة، لإمكان استفادة التوسعة في أمرها على وجه يقتضي الاجزاء، حتى مع حصول البرء بعده في الوقت، فضلا عن حصول الفترة المتسعة، و إن كان الأحوط مراعاة زمان الفترة و البرء في وقته بتا.

ثم انّ ظاهر الإطلاقات المثبتة للغسل عقيب السيلان [2]، كفاية الغسل لكل غاية مشروطة بالطهارة، و لازمة: عدم منع الدماء السائلة في أثناء غسلها، أو عملها في جواز ترتبها على الغسل المزبور، بلا اختصاص للصلاة من الغايات في الترتب على هذا الغسل.

نعم لما كان جواز التراخي بين الغسل و الغاية على خلاف القاعدة، أمكن دعوى اختصاصه بالصلاة، و في غيرها يرجع إلى عموم اقتضاء كل سيلان غسلا رافعا لما صدر، و لازم ذلك الالتزام بفورية التعقب بالنسبة إلى سائر الغايات دون الصلاة، فتكون حينئذ بحكم الطاهرة في حال التعقب في غير الصلاة، و في الصلاة كانت بحكم الطاهرة إلى أن تصلّي و لو متراخية، و لا ضير في هذا التفكيك في المبيحية و إن لم يساعده العرف في الرافعية، فتدبّر.


[1] وسائل الشيعة 2: 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6.

[2] وسائل الشيعة 2: 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست