responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 221

الالتزام بتأثيرها و لو بتخفيف الحدث.

و أما الواجب فما كان مقدّمة لما اشترط فيه الطهارة، فلا إشكال في عدم وجوبه، و أما لو كان واجبا نفسيا فليلحظ إطلاق دليله، و الذي يسهّل الخطب عدم وجوب غسل نفسيا، كما لا يخفى.

الفصل الثالث: في الاستحاضة

و هي في الأغلب دم أصفر بارد رقيق يخرج بفتور قبال الحيض، على ما نطقت به الأخبار المشار إليها في أول الحيض [1]، و شرحنا أيضا أنّ أمثال هذه الصفات من الطرق العقلائية، بمناط افادتها للاطمئنان أنّ أمثال هذا الصفات من الطرق العقلائية، بمناط إفادتها للاطمئنان بموصوفها، بلا اعمال تعبّد في طريقيتها.

نعم قد يتوهم انّ في المقام أيضا كلية اخرى، نظير الكلية في باب الحيض من «أنّ كل دم امتنع أن يكون حيضا أو نفاسا، و أمكن أن يكون استحاضة فهو استحاضة»، نظرا إلى جملة من النصوص [2] المثبتة لأحكامها بمحض امتناع الحيضية و النفاسية، علاوة على المرسلة القصيرة الآمرة بالغسل و الصلاة، مع إبداء الإمام احتمال كون الدم من قرحة [3]، فإنها ظاهرة في إثبات الكلية المزبورة.

مضافا إلى كون مثلها من العوارض العادية التي هي بمنزلة الطبيعة الثانوية، فيصح جريان نظير أصالة الصحة في باب الحيض في المقام، غاية الأمر لا مطلقا بل في ظرف العلم بعدم الحيضية و النفاسية.


[1] وسائل الشيعة 2: 537 باب 3 من أبواب الحيض.

[2] وسائل الشيعة 2: 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] وسائل الشيعة 2: 561 باب 16 من أبواب الحيض حديث 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست