و بين ما دل على قراءتها ما شاءت [1]، و مس المصحف، للنهي عنه [2] المحمول على الكراهة، و كذا يكره لها حمله، لاشتراكها مع الجنب بظهور جملة من أخبارهما [3] فيه- و قد تقدّم كراهته على الجنب- و الخضاب، للنهي عنه في غير واحد من النصوص [4]، و الوطء قبل الغسل، لما تقدّم، و الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة، للجمع بين النصين المجوز و الناهي [5].
و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة
في وقتها، و الجلوس في مصلّاها ذاكرة بقدر صلاتها، لنصوص مستفيضة، مشتملة بعضها على قوله: «تتوضأ وضوء الصلاة في وقت كل صلاة» [6].
و الظاهر انّ الغرض منه: الأوقات المعهودة الثلاثة، لا الأوقات المشروعة لكل صلاة كي تصير خمسة و إن كان ظاهر العموم ذلك.
و أما الأغسال المسنونة، فلا إشكال في مشروعية غسل الإحرام، لكونه منصوصا عليه [7].
و أما غيره فلا يبعد دعوى اقتضاء إطلاق دليلها مشروعيتها، و لا ضير في
[1] وسائل الشيعة 1: 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6.
[2] وسائل الشيعة 1: 196 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3.