responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 220

و بين ما دل على قراءتها ما شاءت [1]، و مس المصحف، للنهي عنه [2] المحمول على الكراهة، و كذا يكره لها حمله، لاشتراكها مع الجنب بظهور جملة من أخبارهما [3] فيه- و قد تقدّم كراهته على الجنب- و الخضاب، للنهي عنه في غير واحد من النصوص [4]، و الوطء قبل الغسل، لما تقدّم، و الاستمتاع منها بما بين السرة و الركبة، للجمع بين النصين المجوز و الناهي [5].

و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة

في وقتها، و الجلوس في مصلّاها ذاكرة بقدر صلاتها، لنصوص مستفيضة، مشتملة بعضها على قوله: «تتوضأ وضوء الصلاة في وقت كل صلاة» [6].

و الظاهر انّ الغرض منه: الأوقات المعهودة الثلاثة، لا الأوقات المشروعة لكل صلاة كي تصير خمسة و إن كان ظاهر العموم ذلك.

و أما الأغسال المسنونة، فلا إشكال في مشروعية غسل الإحرام، لكونه منصوصا عليه [7].

و أما غيره فلا يبعد دعوى اقتضاء إطلاق دليلها مشروعيتها، و لا ضير في‌


[1] وسائل الشيعة 1: 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6.

[2] وسائل الشيعة 1: 196 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 1: 491 باب 18 من أبواب الجنابة.

[4] وسائل الشيعة 2: 593 باب 42 من أبواب الحيض حديث 7.

[5] وسائل الشيعة 2: 571 باب 26 من أبواب الحيض.

[6] وسائل الشيعة 2: 587 باب 40 من أبواب الحيض حديث 2.

[7] وسائل الشيعة 9: 65 باب 48 من أبواب الإحرام حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست