responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 222

و لا يخفى ما في هذه الوجوه من عدم تمامية الأصل لإثبات الدم المزبور، و عدم تمامية المرسلة باحتمال حملها على مذهب صاحب الحدائق، و أنّ المراد من الغسل للحيض، من جهة كون النقاء المتخلل طهرا و إن لم يبلغ عشرة أيام، و حينئذ فلا بدّ من طرحها أو الالتزام بمذهب صاحب الحدائق.

و أما الحكم في الأخبار بأحكام الاستحاضة، فهو محمول على الغالب من كون الدم منحصرا بينهما، فمع عدم الحيضية ينحصر أمره في الاستحاضة، كما لا يخفى.

و عليه فلا مدرك لهذه الكلية، كما بيّنا عدم المدرك للكلية السابقة.

و حينئذ فالمدار التام لذلك إنما هو حصول الاطمئنان من قبل الصفات، و إلّا فالمرجع الأصل [1] مع إحراز الحالة السابقة، و إلّا فإلى قواعد الشبهة المحصورة مع الدوران بينه و بين الحيض، و إلّا فالأصل البراءة عن تحصيل لوازم الاستحاضة، بناء على شرطية نفسها، و إلّا فبناء على كونها من محققات الطهارة، فالأصل في مثله الاشتغال، كما أشرنا إليه في باب الوضوء.

ثم انّ في زمان بروزه هو بعد أيام الحيض أو أيام النفاس أو بعد اليأس.

و ربما يختلف الدم المزبور قلّة و كثرة حسب اختلاف مزاجهن، بل صار ذلك منشأ لاختلاف الأخبار [2] المثبتة لوظيفتها، و الأصحاب أيضا قسّموها إلى أقسام ثلاثة، من القليلة و المتوسطة و الكثيرة، و جعلوا المدار في الأول‌


[1] أي الاستصحاب الموضوعي، لأنه في مجال إحراز الموضوع و لو بالأصل.

[2] وسائل الشيعة 2: 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست