responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 219

يترتّب عليها قضاؤها إشكال، إذ دليل البدلية [1] ناظر إلى صورة عدم التمكن من إيجاد المشروط في ظرف الفراغ عن مشروعيتها، و ليس ناظرا إلى إثبات أصل المشروعية.

نعم مع فرض عدم تمكنها من الطهارة المائية من جهة أخرى غير ضيق وقتها، لا بأس بقيام التيمم مقامها، إذ ما دل على دخل التمكن من الطهارة المائية في مشروعية صلاتها إنما هو ناظر إلى تمكنها من الطهارة في وقتها، فعدم تمكنها المسقط للمشروعية منحصر بما كان من قبيل ضيق وقتها، و حينئذ فعموم: «و لا تدع الصلاة بحال» [2] كاف في إثبات المشروعية، الموجب للانتقال إلى التيمم مع فقد المائية.

و إن لم تتمكن في ظرف تحصيل الطهارة المائية إلّا من إدراك ركعة، فلا شبهة في انه لو كان ذلك في أول الوقت، فلا دليل على مشروعية الصلاة أيضا، إذ عموم: «من أدرك» [3] ناظر إلى القصور من جهة فوت الوقت لا من جهة مانع آخر، و حينئذ فلا يجب عليها القضاء.

و أما إن كان في آخره فلا قصور في شمول «من أدرك» ذلك، إذ مثله ناظر إلى توسعة الوقت لمن كانت وظيفته وجوب تمامها على فرض سعته، فتدبّر.

و يكره لها قراءة ما عدا العزائم

، لخبر الخصال [4]، جمعا بينه‌


[1] وسائل الشيعة 2: 965 باب 3 من أبواب التيمم.

[2] وسائل الشيعة 2: 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 3: 158 باب 30 من أبواب المواقيت حديث 4.

[4] وسائل الشيعة 1: 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست