و لكن أمكن حمله على بيان الحكمة في أصل تشريعه على خلاف القاعدة، و من هنا نقول: إنّ المتيقن الثابت قضاء رمضان، و إلّا فغيره باق تحت أصالة عدم المشروعية، كما لا يخفى.
ثم انّ ذلك في صورة استيعاب الحيض تمام وقت الصلاة أو غيرها من العبادات، و أما إذا لم يستوعب، فإن وسع الوقت لإتيان الصلاة تامة الأجزاء و الشرائط فلا إشكال في وجوب قضائها، لأنّ فوت صلاتها لم يكن مستندا إلى حيضها، و في النص [1] أيضا تعليق وجوب قضاء الصلاة على تفريطها، و لو لتقصير في تحصيل مقدماتها.
و إن لم يسع الوقت لتمام صلاتها واجدة للشرائط، فإن اتسع الوقت لتمام الصلاة فاقدة للشرائط، فمقتضى عموم عدم سقوط الصلاة بحال [2] هو الإتيان بها ثم قضاؤها. و لكن ظاهر ما دل على تعليق القضاء بالتفريط [3]، الدال بمفهومه على عدم القضاء المزبور بلا تفريط منها، سقوط القضاء عنها أيضا.
نعم في رواية أخرى تعليق سقوط القضاء على عدم التمكن من الطهارة المائية [4]، و لا يبعد شرح التقصير و التفريط في الروايات الأخرى بذلك.
و عليه فالمدار على تمكنها من تحصيل الطهارة فيجب القضاء، و إلّا فلا يجب، بلا دخل في التمكن من سائر الشرائط في ذلك و عدمه.
و في قيام الطهارة الترابية مقام المائية في إثبات مشروعية الصلاة، كي
[1] وسائل الشيعة 2: 597 باب 48 من أبواب الحيض حديث 1 و 2.
[2] وسائل الشيعة 2: 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 5.
[3] وسائل الشيعة 2: 597 باب 48 من أبواب الحيض حديث 1 و 2.
[4] وسائل الشيعة 2: 599 باب 49 من أبواب الحيض حديث 8.