responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 215

و كذلك المرسلة [1]، و بين مرسلة أبي بصير [2] الناهية عنه، بالحمل على الكراهة.

ثم انّ ظاهر قوله في رواية عبد الملك: «كل شي‌ء ما عدا القبل» [3] بقاء وطء دبرها على حاله قبل الحيض بلا تأثير للحيض فيه.

و لو وطأ عمدا عزّر وجوبا بربع حد الزاني مطلقا، لبعض النصوص المطلقة [4]، أو بالتفصيل بين آخره و غيره بالثمن في آخره و الربع في أوله كما في نص آخر [5]، و يحمل الأول على الترخيص في ترك الزائد مع رجحانه، و كفّر مستحبا خلافا للمشهور القائلين بالوجوب.

و الأخبار بذلك مختلفة، ففي بعضها: «لا شي‌ء عليه» [6]، و في آخر:

«عليه دينار» [7]، و في ثالث: «نصف دينار» [8]، و في رابع: التفصيل بدينار في أوله، و نصف في وسطه، و ربع في آخره [9].

و لو لا شبهة اعراض المشهور عما يدل على نفي وجوب الجمع بين الجميع، لاقتضت القاعدة الحمل على مراتب الرجحان بلا لزوم أحدها، و إليه أيضا نظر المصنّف (قدّس سرّه).

و مقتضى قاعدة «عدم تداخل الأسباب» أيضا تكرر الكفارة بتكرر‌


[1] وسائل الشيعة 2: 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 2: 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 6.

[3] وسائل الشيعة 2: 570 باب 25 من أبواب الحيض حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 18: 586 باب 13 من أبواب بقية الحدود و التعزيرات حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 2: 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 6.

[6] وسائل الشيعة 2: 576 باب 29 من أبواب الحيض.

[7] وسائل الشيعة 2: 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 3.

[8] وسائل الشيعة 2: 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 4 و 5.

[9] مستدرك الوسائل 2: 21 باب 23 من أبواب الحيض حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست