و كذلك المرسلة [1]، و بين مرسلة أبي بصير [2] الناهية عنه، بالحمل على الكراهة.
ثم انّ ظاهر قوله في رواية عبد الملك: «كل شيء ما عدا القبل» [3] بقاء وطء دبرها على حاله قبل الحيض بلا تأثير للحيض فيه.
و لو وطأ عمدا عزّر وجوبا بربع حد الزاني مطلقا، لبعض النصوص المطلقة [4]، أو بالتفصيل بين آخره و غيره بالثمن في آخره و الربع في أوله كما في نص آخر [5]، و يحمل الأول على الترخيص في ترك الزائد مع رجحانه، و كفّر مستحبا خلافا للمشهور القائلين بالوجوب.
و الأخبار بذلك مختلفة، ففي بعضها: «لا شيء عليه» [6]، و في آخر:
«عليه دينار» [7]، و في ثالث: «نصف دينار» [8]، و في رابع: التفصيل بدينار في أوله، و نصف في وسطه، و ربع في آخره [9].
و لو لا شبهة اعراض المشهور عما يدل على نفي وجوب الجمع بين الجميع، لاقتضت القاعدة الحمل على مراتب الرجحان بلا لزوم أحدها، و إليه أيضا نظر المصنّف (قدّس سرّه).
و مقتضى قاعدة «عدم تداخل الأسباب» أيضا تكرر الكفارة بتكرر
[1] وسائل الشيعة 2: 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 2: 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 6.
[3] وسائل الشيعة 2: 570 باب 25 من أبواب الحيض حديث 1.
[4] وسائل الشيعة 18: 586 باب 13 من أبواب بقية الحدود و التعزيرات حديث 2.
[5] وسائل الشيعة 2: 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 6.