responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 216

الوطء الحاصل بتكرار الإدخال، من دون فرق بين حصول الوطء الثاني قبل التكفير أم بعده، نعم لو قيل في أصل المسألة بأنّ قضية تعدد السبب تأكد الطلب في المسبب، فلا بد أن يفصّل في المسألة بين حصول الوطء بعد التكفير أو قبله، كما لا يخفى.

و لا ينعقد لها صلاة و لا صوم بلا اشكال فيه فتوى و نصا، للأخبار المستفيضة الناهية عنهما بالخصوص [1].

و يلحق بها الطواف، لعموم التنزيل [2].

و أما غير المنصوص عليه بالخصوص من الأمور المشروطة بالطهارة، ففي كونها منهيّا عنها اشكال.

و ربما تظهر الثمرة في اقتضاء القاعدة عدم سقوط القضاء، بخلاف المنهيات بالخصوص.

و في اقتضاء النهي المزبور حرمة ذاتية مطلقا، أو بقصد مشروعيته، أو صرف تشريعية كاشفة عن عدم وفائه بالمصلحة محضا، وجوه، أضعفها أخيرها، لظهور تعلّق النهي بذات العمل جزما، فيتردد الأمر بين الأولين، من جهة انصراف نواهيها إلى النحو المعهود من إيجادها قربيا، و من اقتضاء تغليب جانب الحرمة في أيام الاستظهار أن تكون عبادتها محرّمة ذاتا.

و يتأيد ذلك بما ورد في رواية خلف بن حماد من قوله 7:

«سر اللّٰه فلا تذيعوه» [3]، بعد أمر الجارية بترك الصلاة إن كانت حائضا.


[1] وسائل الشيعة 2: 586 باب 39 من أبواب الحيض.

[2] مستدرك الصحيحين 1: 459.

[3] وسائل الشيعة 2: 535 باب 2 من أبواب الحيض حديث 1 و 3.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست