responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 214

الاستصحاب المسطور كلام آخر، مبني أيضا على انصراف دليل مرجعية الصفات عن مثله، و مع الشك فيه كان العدد هو المرجع، بناء على عدم انصراف دليل العدد عن مثل هذا الفقدان الكامل، و إلّا فيرجع إلى الأصل السابق من الاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة، أو قواعد الشبهة المحصورة بالجمع بين الوظيفتين مع عدمه، و اللّٰه العالم.

و من أحكام الحيض، انه يحرم عليها دخول المساجد

إلّا اجتيازا، عدا المسجدين، للنصوص [1] المشتركة بين الحائض و الجنب، لاشتمالها لهما، و تقدّم الكلام في مفادها سابقا، و يأتي هنا ما ذكرناه هناك.

و هكذا يحرم عليها قراءة العزائم، و مس كتابة القرآن على ما مرّ تفصيله في بحث الوضوء، بملاحظة ترتب الحكم على المحدث، الصادق في المقام أيضا.

و يحرم على زوجها وطؤها بلا اشكال فيه في الجملة نصا [2] و فتوى، و في اختصاص الحرمة بحال الدم أو يبقى إلى أن تتطهر و تغتسل وجهان، قيل بابتنائه على قراءة آية «يَطْهُرْنَ» [3] بالتخفيف أو بالتشديد، و مع الإجمال تستصحب الحرمة.

و التحقيق: الاختصاص بزمان الدم، جمعا بين موثقة ابن يقطين [4]


[1] وسائل الشيعة 1: 484 باب 15 من أبواب الجنابة.

[2] وسائل الشيعة 2: 567 باب 24 من أبواب الحيض.

[3] البقرة: 222.

[4] وسائل الشيعة 2: 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست