responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 213

بالنسبة إلى حدودها، و لذا لو فرض مخالفتها أحيانا مع الواقع، كأن يكون زمان الامارة أكثر من زمان الحد الواقعي، لا يبقى مجال لإعمال قواعد المعارضة بينهما، لعدم صلاحية الأحكام الظاهرية لمعارضة الأحكام الواقعية، بل هما مجتمعان أحدهما في طول الآخر، فكيف يطرح الواقع بمثلها، بل حفظ الواقعيات ربما يوجب العلم الإجمالي بمخالفة إحدى الأمارات للواقع.

و عليه فإن كان في البين مورد لا تكون للأمارة في دلالتها على الحيضية معارض فيؤخذ بها، و أما لو كان لها معارض كلا أو بعضا فلا جرم يطرح الجميع بعد عدم دليل لترجيح الأسبق زمانا، و المرجع حينئذ في الأول هو العلم الإجمالي التدريجي بين التكليف بتروك الحائض و أفعال الطاهر، و في الثاني استصحاب الطهر في المحتمل الأول، و استصحاب الحيض في المحتمل الأخير، و ذلك أيضا في غير المستمرة.

و أما في المستمرة، ففي الرجوع إلى العدد بعد فقد الامارة و لو بالتعارض كلام آخر، مبني على انصراف دليل العدد عن مثله و عدمه، و مع عدم الانصراف- كما هو الأقوى- يؤخذ به، و لا مجال لمرجّحيته لأحدها، لأنّ العدد كما عرفت مرجع لا مرجّح، نظير الأصل بالنسبة إلى الدليل، كما لا مجال لتعيين وضعها في زمن معيّن، لإطلاق دليله المقتضي للتخيير في وضعها أي وقت شاءت.

ثم انّ ذلك أيضا في صورة كون زمان الامارة أزيد من زمان الحد الواقعي، و أما لو كان زمان الامارة أقل من الحد المعلوم حيضيته، فلا شبهة في وجوب الأخذ بمقدار الامارة، و تستصحب الحيضية إلى زمان يعلم بارتفاعها، لو لم يعلم بحيضية الطرفين تفصيلا.

و في مرجعية مثل هذه الأمارة أيضا لمستمرة الدم، بضميمة‌

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست