في شهر و العشرة في آخر، بملاحظة ما ذكرنا من كيفية الجمع بين المضمرة و الموثقة بالطريقة الاولى. و إليه نظر المصنف (قدّس سرّه) بقوله: تحيّضت المبتدئة في كل شهر سبعة أيام أو ثلاثة أيام من الشهر الأول و عشرة من الثاني.
و لكن مقتضى الإنصاف بعد احتمال حمل الترديد- خصوصا بقرينة الذيل- على ترديد الراوي، بل لا وجه لتعيين وضع الثلاثة في الشهر الأول إلّا الترتيب الذكري في المضمرة، و إلّا فتتخيّر في وضعها، اللهم إلّا أن يدّعى انه يكفي لاحتماله الأول دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و الأصل في مثله التعيين، كما لا يخفى.
و الأولى في المقام المصير إلى الجمع الأول، و إلّا فإلى الثاني، و الأولى من الجميع الأخذ بالثلاثة في كل شهر، و تجمع بين التروك و أفعال الطاهر فوق الثلاثة إلى العشرة، و إلى ذلك أشرنا أيضا في حاشية الكتاب، فراجع و تدبّر.
ثم الأضعف مما أفاده المصنّف بشأن المبتدئة ما أفاده بشأن المضطربة بقوله: و المضطربة تتحيّض بالسبعة، أو الثلاثة و العشرة في الشهرين بمعنى أنها مخيّرة أيضا بأن تأخذ بالسبعة في كل شهر، أو الثلاثة في أحدهما و العشرة في الثاني نظير المبتدئة من تلك الجهة، لاشتراكهما في شمول دليل العدد، و إنما تفارق المضطربة مع المبتدئة في الرجوع إلى عادة الأهل، بظن اختصاص دليلها بالمبتدئة و لا يشمل المضطربة، و قد عرفت ما فيه، كما لا يخفى.
بقي في المقام التنبيه على أمر
، و هو: انّ الحيض بعد ما كان له حدود و أمارات، فلا شبهة في أنّ مفاد أماراتها يكون من سنخ الأحكام الظاهرية