responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 211

المضمرة [1] أيضا محمول على تمام ما عليها من حدي الأقل و الأكثر من الوظيفة، و لو في الشهرين، بقرينة التعيين بالثلاثة في الشهر الواحد في الموثقة، فيرفع بظهور الموثقة في تعيين الثلاثة إجمال المضمرة في التحديد، من حيث احتمال كونه تحديدا لطرفيه و لو في شهر واحد.

كما أنّ من ظهور المضمرة في عدم انحصار التحديد بالثلاثة يرفع اليد عن إطلاق التعيين بالثلاثة في جميع الشهور في الموثقة، فبنص كل واحد في جهة يرفع اليد عن ظهور الآخر.

ثم بملاحظة المناسبة مع هذا العدد يحمل اختلاف الألسنة بين السبع و الست في المرسلة على اختلاف الشهرين.

نعم كان بينهما اختلاف آخر في اختيار العدد بين السبع و الست، أو الثلاث و العشرة، فيجمع بين الطائفتين من تلك الجهة أيضا برفع اليد عن تعيين كل واحد من الطريقتين، فتتخيّر المبتدئة بين الست و السبع، أو الثلاث و العشر.

هذا و من الممكن الجمع بين الروايات بحمل الاختلاف في هذه الروايات على بيان المراتب التي كانت المرأة مخيّرة في الأخذ بكل واحد في الشهر الواحد، نظرا إلى رفع اليد عن ظهور التعيين في الثلاثة بالنسبة إلى باقي مراتب العدد، و حمل «أو» في «الست أو السبع» أيضا على التخيير في شهر واحد، و حمل أكثرية العشرة على أقصى مراتبه في هذا الشهر، و هو مذهب علم الهدى (قدّس سرّه).

و من المحتمل حمل الترديد في الست أو السبع من الراوي، فيتعيّن السبع للاستصحاب، فيحكم بعده بالتخيير بين الأخذ به أو الأخذ بالثلاثة‌


[1] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 5 و 6 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست