responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 210

شمول إطلاقها لصورة التميز و عادة الأهل، إذ مقتضى ظهور استظهار الإمام من قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «تحيّضي» [1]- المفسر بكونها عاملة عمل الحائض، لا أنها حائض في قبال ما لو كانت لها أيام معلومة- هو أنّ مرجع الأمر بالتحيّض إلى التعبّد بالحيضية في أيام معدودة في علم اللّٰه لا في علمها، بلا كشف شي‌ء عن حيضها واقعا، بحيث لو كانت في البين عادة كاشفة عن الواقع، لما كان لمثل هذا التعبّد المحض مجال.

فكان وزان هذا اللسان بالنسبة إلى من لها عادة وزان من له الأصل بالنسبة إلى من له الامارة، و لازمة حينئذ تقديم الصفات أو العادة للأهل على العدد أيضا، بعين مناط تقديم عادة نفسها، لأنهما أيضا من الأمارة المقدّمة على الأصل التعبّدي، كما هو ظاهر.

و حينئذ ففي تعيين العدد في المبتدئة نحو إشكال، إذ في المرسلة [2] تارة «ست» أو «سبع» و اخرى أقل من ذلك، و هو الست الذي أشار إليه في الفقرة السابقة.

و حينئذ فيمكن حمل اختلاف ألسنتها على اختلاف الشهور، كي يناسب مع ثلاثة عشر في الشهرين بالثلاثة في شهر و العشرة في شهر آخر، كما يومئ إليه المرسلة: «أكثر جلوسها عشرة و أقلها ثلاثة»، و في الموثقتين تعيين الثلاثة [3].

و يمكن الجمع بينهما بحمل الثلاثة في الموثقتين على ما يتعيّن عليه في أحد الشهرين، بعد أخذها العشرة في الآخر، كما أنّ ما في‌


[1] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 3.

[2] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 3.

[3] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 5 و 6 و 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست