و لو تجاوز الدم عن الشعرة و فقدته أي التميز رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، للمضمرة [1] المقيّد إطلاقها بوجود التميز أيضا، لما يستفاد من المرسلة من «أنّ العلّة للانتقال إلى التميّز عدم معرفة الأيام» [2]، فإنها ظاهرة في أن فقد العادة موجب للمصير إلى التميّز و الاحتياج إليه، لأن ظهور العلّة أقوى من إطلاق المضمرة.
و حيث إنّ ظاهر العنوان المأخوذ في الحكم بعادة الأهل عنوان «من لم تعرف أيامها» يستكشف عدم اختصاص الحكم المزبور بالمبتدئة، بل يجري في المضطربة بالمعنى الأخص أيضا، خلافا للمصنف، حيث خص الحكم بالمبتدئة بمحض كونها مورد السؤال، فيقتصر في خلاف القاعدة على مورده.
و لكن فيه: إنّ مدار الحكم هو ما أخذ له من العنوان، و هو أعم منها، و ذلك ظاهر.
ثم إنّ الظاهر من المضمرة صورة اتفاق عادة الأهل، و لكن في الموثقتين الاكتفاء بعادة البعض [3]، و يمكن حملهما على صورة إمكان جعلها أمارة كاشفة عن عادة الباقيات، كما لا يخفى.
و حينئذ فإن فقدن أو كنّ مختلفات العادة فمرجعها العدد، و عمدة الوجه ما في المرسلة الطويلة [4]، من جعل سنة المبتدئة العدد، و لا يتوهم
[1] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 3.
[3] وسائل الشيعة 2: 547 و 537 باب 8 و 3 من أبواب الحيض حديث 1 و 2.
[4] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 3.