responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 208

المبتدئة [1]، يشهد بأنّ المراد هي التي لا تعرف الأيام، و لو لعدم استقرار العادة لها، فتشمل المبتدئة و المضطربة بالمعنى الأخص.

هذا مضافا إلى ظهور أخبار الصفات في كونها امارة عقلائية [2]، بحيث لا يبقى معها خفاء في الدم. و هذه الجهة بنفسها تقتضي عدم اختصاصها بفرد دون فرد، فكانت الصفات مرجعا من حين صدور الدم إلى أن ينقطع على العشرة أو لم ينقطع، بل لو انقطع الدم الموصوف قبل العشرة اغتسلت، و مع الشك صبرت المبتدئة إلى العشرة، فتتحيّض للاستصحاب، علاوة على جملة من النصوص الدالة على تحيّض المبتدئة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة [3]، و إن كان في تنزيلها على مورد الشك بوجود الدم اشكال.

و على أي حال فأدلة استظهار ذات العادة لا تشمل المقام، و لذا يعبّرون في مثلها بصبرها، و لو للاستصحاب من جهة احتمال بقاء الدم إلى العشرة و انقطاعه عليها، إذ مثل هذا الدم واقعا حيض بحكم الأخبار السابقة، فاحتماله يوجب الصبر إليها للاستصحاب.

نعم قد يتوهم انّ مقتضى إطلاق هذه الروايات هو حيضية مثل هذا الدم المنقطع و لو لم يكن بصفات الحيض، و جعلوها مدرك قاعدة الإمكان، بالقياس إلى القواعد الشرعية، وفاقا لإطلاق جملة من الكلمات، و لكنه توهم فاسد، لأن إطلاقها مسوق لبيان استمرار حيضية الدم إلى العشرة المنقطع عليها، و ذلك غير إثبات حيضيته بأي وجه اتفق، كما لا يخفى.

و عليه فيشكل الحكم بالكلية المزبورة، بل لا بد من ملاحظة كونها ذات تميّز، و مع عدمه فتحتاط بالجمع بين الوظائف، لما ذكرنا من اشتهار‌


[1] وسائل الشيعة 2: 547 باب 8 من أبواب الحيض حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 2: 537 باب 3 من أبواب الحيض.

[3] وسائل الشيعة 2: 559 باب 14 من أبواب الحيض حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست