responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 207

و اختلاف مزاجهن، من حيث قلّة الدم و كثرته.

و حيث إنّ ظاهر هذه الأخبار كون وجوب هذا الاختبار حكما طريقيا، بملاحظة مراعاة الواقع، و أن الأمر بترك العبادة من جهة تغليب احتمال الحرمة، بل و تنجّزها الموجب لفساد العبادة، و لو بمناط التجري، المخرج للفاعل عن صلاحية المقربية، لا يبقى مجال لتوهّم معارضتها مع ما دل من أنّ المستحاضة تأخذ بأيام العادة [1]، إذ مثل هذا الحكم يكون من الأحكام الواقعية الثابتة المستمرة، و أنّ المراد من المستحاضة في لسان الأخبار- كما اعترف به شيخنا العلّامة [2]- هي المستمرة، إذ من المعلوم انه لا يبقى مجال لمعارضة الأحكام الظاهرية و الواقعية، لاختلافهما رتبة، فما عن المدارك من إلقاء المعارضة بينهما و أخذه بأخبار العادة ترجيحا [3]، منظور فيه جدا.

هذا كله في ذات العادة و إن كانت مبتدئة أو مضطربة بالمعنى الأعم الشامل للناسية و لها تميّز عملت عليه، لما في المرسلة من «أنّ التميز وظيفة كل من لم تكن لها عادة» [4]، بشهادة اقتضاء التعليل بأنها «لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت ..» إلى آخره، كون التميّز وظيفة كل من لم تعرف أيامها.

و ظاهرها و إن كانت مختصة بالناسية، لكن التأمل في سائر فقرأته، بل و ملاحظة المضمرة المشتملة على مثل هذا العنوان، الظاهرة في‌


[1] وسائل الشيعة 2: 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 1.

[2] كتاب الطهارة: المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس.

[3] مدارك الأحكام 1: 332.

[4] وسائل الشيعة 2: 538 باب 3 من أبواب الحيض حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست