responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 206

و أما الوقتية المحضة فلا يبعد فيها ذلك أيضا بالنسبة إلى المقدار المستقر لها.

و توهم انصراف دليل المرجعية [1] إلى العادة المنطبقة بحديها دون المقام، مدفوع، كما أنّ الصفرة في هذا المقدار أيضا محكومة بالحيضية بلا توهم انصراف في دليله كما هو ظاهر.

ثم بعد انقضاء زمان العادة، فإن استمر الدم إلى العشرة و انقطع عليها كان الكل حيضا و إن لم يكن بصفاته، لكونه من صغريات معقد الإجماع السابق.

نعم ربما يظهر من صاحب الحدائق [2] و غيره الإشكال في إلحاق الصفرة التي تراه المرأة بعد ثلاثة أيام الاستظهار بالحيض، و الظاهر انه خلاف ظواهر معاقد إجماعاتهم، و لا أقل من معارضته مع ما دل على أنّ ما رأته قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى [3]، الظاهرة في الحكم بالإلحاق من حيث الحيضة.

و المرجع بعد التعارض استصحاب أحكام الحيض، بل ربما يؤيده أخبار الاستظهار [4] الظاهرة في طلب ظهور الحال في الانقطاع قبل العشرة و عدمه، و لو بصفرة.

و إن انقطع عنها الدم بانتهاء عادتها، فلا إشكال في وجوب الاغتسال و الصلاة بمجرد نقائها عنه.

و إن شكت في الانقطاع المزبور فتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة، بل إلى العشرة على اختلاف أخباره المنزّلة على اختلاف عادة النسوان‌


[1] وسائل الشيعة 2: 542 باب 5 من أبواب الحيض حديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 3: 192.

[3] وسائل الشيعة 2: 551 و 553 باب 10 و 11 من أبواب الحيض حديث 11 و 3 و 5.

[4] وسائل الشيعة 2: 556 باب 13 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست