responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 201

و أما الثاني فلا اشكال فيه نصا و فتوى، و في النص: «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها» [1]، نعم قد تعلم الحيضية ببعض العلائم و الأمارات، فيصير امارة على البلوغ، فلا دور في ذلك حينئذ كما توهّم.

و أقله ثلاثة أيام متواليات على المشهور في قيد التوالي، مع نفي الاشكال في أصل اعتبار الثلاثة فتوى و نصا مستفيضا [2]، بعد طرح مضمرة سماعة بحيضية الأقل من الثلاثة [3] باعراضهم.

و ظاهر أمثال هذه التحديدات- في الأمور التدريجية القابلة للاتصال- كونها بيانا لمقدار استمرارها، و لازمة دخول الليلتين المتوسطتين دون الاولى و الأخيرة.

و في كفاية التلفيق بهذا المقدار- و لو في يومين و ثلاث ليال، أو مع حفظ الثلاثة من النهارية- وجه، لا يبعد الأخير من قوة. كما أنّ لازمة استيعاب الزمان برؤية الدم، و لا تكفي الرؤية في كل يوم بمقدار متعارف معتد به، و إن كان يؤيد الاحتمال الأخير استبعاد استمرار الرؤية عادة في غالب النسوان.

و حينئذ فلا يبقى وجه لاستفادة التوالي من التقريب السابق، بل لا بدّ إما من دعوى الانصراف، أو التشبث بالفقه الرضوي [4] و الأخير موهون، و الأول أشكل، و عليه فلا دليل على التوالي إلّا الشهرة.

هذا، و لكن يمكن دعوى انّ ما أفيد إنما يتم لو كان المستفاد من أدلة التحديد تحديد خروج الدم من الفرج، و إلّا فلو كان تحديدا لبقاء الدم في‌


[1] وسائل الشيعة 13: 431 باب 44 من كتاب الوصايا حديث 12 مع اختلاف يسير.

[2] وسائل الشيعة 2: 551 باب 10 من أبواب الحيض.

[3] وسائل الشيعة 2: 559 باب 14 من أبواب الحيض حديث 1.

[4] الفقه المنسوب للإمام الرضا (ع): 21، مستدرك الوسائل 2: 12 باب 10 من أبواب الحيض حديث 1.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست