الرحم، على وجه فيه اقتضاء الخروج، و لو في كل يوم مقدارا معتدا به، كما هو الشأن في استمراره إلى العشرة، بشهادة أخبار الاستبراء بوضع القطنة [1]، فلا بعد في استمراره حقيقة، كما لا يخفى.
و حينئذ فلا قصور في الاستظهار السابق من روايات الباب، كما لا يخفى.
ثم انّ المخالف في هذه المسألة صاحب الحدائق [2]، مستندا إلى بعض الأخبار الظاهرة في الاكتفاء بالثلاثة في ضمن العشرة [3].
و لكنّ المشهور- حسب اعراضهم عنها- يظهر منهم عدم الاعتناء بها، و هو يكفي في وهنها، خصوصا في دلالتها أيضا على وقوع الطهر أقل من عشرة أيام أثناء حيضة واحدة، إذ ذاك أيضا موهون عندهم كما لا يخفى، و إن كان الاحتياط في مثله الجمع بين الوظائف.
و من حدود الحيض أيضا أن لا يكون أكثره أزيد من عشرة أيام، بلا إشكال أيضا نصا و فتوى، للأخبار المستفيضة [4]، بعد طرح ما دل على كون أكثره ثمانية [5]، أو تأويله بأنه ناظر إلى عادة غالبية النسوان.
نعم في اعتبار عدم الأقلية من العشرة في الطهر بعد تمام عشرة الحيض خلاف معروف بين المشهور و صاحب الحدائق [6] أيضا، تمسكا بالمرسلة السابقة [7] قبال المطلقات المحددة بالعشرة [8].