responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 202

الرحم، على وجه فيه اقتضاء الخروج، و لو في كل يوم مقدارا معتدا به، كما هو الشأن في استمراره إلى العشرة، بشهادة أخبار الاستبراء بوضع القطنة [1]، فلا بعد في استمراره حقيقة، كما لا يخفى.

و حينئذ فلا قصور في الاستظهار السابق من روايات الباب، كما لا يخفى.

ثم انّ المخالف في هذه المسألة صاحب الحدائق [2]، مستندا إلى بعض الأخبار الظاهرة في الاكتفاء بالثلاثة في ضمن العشرة [3].

و لكنّ المشهور- حسب اعراضهم عنها- يظهر منهم عدم الاعتناء بها، و هو يكفي في وهنها، خصوصا في دلالتها أيضا على وقوع الطهر أقل من عشرة أيام أثناء حيضة واحدة، إذ ذاك أيضا موهون عندهم كما لا يخفى، و إن كان الاحتياط في مثله الجمع بين الوظائف.

و من حدود الحيض أيضا أن لا يكون أكثره أزيد من عشرة أيام، بلا إشكال أيضا نصا و فتوى، للأخبار المستفيضة [4]، بعد طرح ما دل على كون أكثره ثمانية [5]، أو تأويله بأنه ناظر إلى عادة غالبية النسوان.

نعم في اعتبار عدم الأقلية من العشرة في الطهر بعد تمام عشرة الحيض خلاف معروف بين المشهور و صاحب الحدائق [6] أيضا، تمسكا بالمرسلة السابقة [7] قبال المطلقات المحددة بالعشرة [8].


[1] وسائل الشيعة 2: 562 باب 17 من أبواب الحيض.

[2] الحدائق الناضرة 3: 168.

[3] وسائل الشيعة 2: 551 باب 10 من أبواب الحيض حديث 4.

[4] وسائل الشيعة 2: 551 باب 10 من أبواب الحيض.

[5] وسائل الشيعة 2: 553 باب 10 من أبواب الحيض حديث 14.

[6] الحدائق الناضرة 3: 160.

[7] وسائل الشيعة 2: 555 باب 12 من أبواب الحيض حديث 2.

[8] وسائل الشيعة 2: 551 باب 10 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست