و ربما يدل بعض النصوص «على انّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى، و ما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة» [1]، إذ الظاهر من الفقرة السابقة إلحاق الدم المرئي قبل العشرة بالدم المفروغ كونه حيضا، و عليه فيختص مورد القاعدة الثانية بخصوص هذه الصورة لا مطلقا.
و عليه فلا بدّ في غيرها من الرجوع إلى سائر الأصول، و إن كان الأحوط في مطلق الدم المرئي في الثلاثة، المنقطع على العشرة، بين الجمع بين الوظائف، لقوة اشتهار الفتوى به، كما لا يخفى على من راجع الكلمات.
و أما ما تراه المرأة بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية و لا نبطية، أو بعد ستين سنة إن كانت إحداهما، أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض! على المشهور في الأول، جمعا بين مطلقات الخمسين و الستين [2]، و المرسلة المفصّلة بينهما، بقوله- بعد التحديد بالخمسين-: «إلّا أن تكون امرأة من قريش» [3]، و عن المقنع: انه روي الستين في القرشية و النبطية [4].
و سند المرسلة الاولى قابلة للانجبار بالشهرة بخلاف الثانية، فلذلك استشكل فيه جمع من الأساطين، و مع الشك في كونها قرشية فيستصحب عدم اتصافها لو لم يحتمل كونها من الحدود الواقعية، لأن الأصل المزبور لا يثبت مثله، كما لا يخفى.
[1] وسائل الشيعة 2: 551 و 553 باب 10 و 11 من أبواب الحيض حديث 11 و 3 و 5.