responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 200

و ربما يدل بعض النصوص «على انّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى، و ما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة» [1]، إذ الظاهر من الفقرة السابقة إلحاق الدم المرئي قبل العشرة بالدم المفروغ كونه حيضا، و عليه فيختص مورد القاعدة الثانية بخصوص هذه الصورة لا مطلقا.

و عليه فلا بدّ في غيرها من الرجوع إلى سائر الأصول، و إن كان الأحوط في مطلق الدم المرئي في الثلاثة، المنقطع على العشرة، بين الجمع بين الوظائف، لقوة اشتهار الفتوى به، كما لا يخفى على من راجع الكلمات.

و أما ما تراه المرأة بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية و لا نبطية، أو بعد ستين سنة إن كانت إحداهما، أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض! على المشهور في الأول، جمعا بين مطلقات الخمسين و الستين [2]، و المرسلة المفصّلة بينهما، بقوله- بعد التحديد بالخمسين-: «إلّا أن تكون امرأة من قريش» [3]، و عن المقنع: انه روي الستين في القرشية و النبطية [4].

و سند المرسلة الاولى قابلة للانجبار بالشهرة بخلاف الثانية، فلذلك استشكل فيه جمع من الأساطين، و مع الشك في كونها قرشية فيستصحب عدم اتصافها لو لم يحتمل كونها من الحدود الواقعية، لأن الأصل المزبور لا يثبت مثله، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 2: 551 و 553 باب 10 و 11 من أبواب الحيض حديث 11 و 3 و 5.

[2] وسائل الشيعة 2: 580 باب 31 من أبواب الحيض.

[3] وسائل الشيعة 2: 580 باب 31 من أبواب الحيض حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 2: 581 باب 31 من أبواب الحيض حديث 9.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست