بمعنى القياسي بالإضافة إلى القواعد الواصلة إلينا. و الأول أوسع دائرة من الثاني، لصدقه على الدم المرئي من المبتدئة قبل مضي الثلاثة أيضا بخلافه على الثاني.
و حيث اتضح شرح المراد من الإمكان فنقول: قد يتشبّث لإثبات المعنى الأول بأصالة السلامة تارة، و بأخبار دالة على حيضية دم الحامل معللا بأنه يقذفه الرحم [1]، الظاهر في إبداء احتماله، نظير التعليل بتعجيل الدم أحيانا في المرئي قبل العادة [2].
و لا يخفى ما في هذه الوجوه من منع كون الأصل المزبور مثبتا للحيضية، و على فرضه فيمنع كون دم الاستحاضة معدودا من المرض، لغلبته في النسوان بحيث صار كالطبيعة الثانوية.
و أما التعليلان فالظاهر كونهما في مقام تقريب الحيضية قبال امتناعه، لا الحيضية بمحض الاحتمال، و من هذه الجهة صار بناء المشهور على عدم الحكم بحيضية دم المبتدئة بمحض الرؤية.
نعم قد يستظهر من جملة من كلماتهم انّ كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة بعد الثلاثة و انقطع على العشرة، أنه محكوم بالحيضية، و ادعى عليه الإجماع في بعض كلماتهم، و لازم ذلك تمامية القاعدة بالنسبة إلى المعنى الثاني.
و لكن في هداية الأنام للشيخ الكاظمي (قدّس سرّه) إنكار هذا الإجماع، و تخصيص مورده بدم مرئي في ضمن العشرة، بعد الفراغ عن كونه في الثلاثة محكوما بالحيضية، لا مطلقا [3].
[1] وسائل الشيعة 2: 576 باب 30 من أبواب الحيض حديث 1 و 10 و 17.
[2] وسائل الشيعة 2: 560 باب 15 من أبواب الحيض حديث 2.
[3] هداية الأنام في شرح شرائع الإسلام لمحمد حسين بن هاشم الكاظمي المتوفّى سنة 1308 ه، طبع بعضه، و هو كتاب جامع، ما ترك قول عالم إلّا و قد نقله. الذريعة 25: 173 رقم 111.