responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 198

في مورد الاستنقاع و الاستحاضة في مورد الصفرة، لأن نفي الامارة لا يوجب نفي ذيها، فلا يثبت ضده إلّا بأمارة مخصوصة. نعم يشكل إطلاق أماريتها لغير صورة الانحصار، لو لا دعوى كون أمثال صفات الاستحاضة أيضا من الأمارات العقلائية كصفات الحيض، فيدور مدار الاطمئنان بها في أي مورد حصلت.

نعم لا بأس بما أفيد في الاستنقاع، فيقتصر على مورد الحصر، كما لا يخفى.

و أما أمارية الجانب ففيها رواية [1] مختلفة المتن، مع عدم قيام حجة على الترجيح، فلا يعبأ بها، فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة لو كان حيضا أو طهارة، و مع عدم العلم بها يجمع بين أفعال الطاهر و تروك الحائض للعلم الإجمالي.

و هذا الأصل هو المرجع في جميع المقامات المرددة بين الحيض و غيره، نعم لو دار الأمر مع الاستحاضة فقط فيجب الجمع بين أفعالها أيضا.

لكن قد يدّعى ورود قاعدة الإمكان على مثل هذه الأصول في موارد جريانها، و لا اشكال فيه، لأنها مضروبة في مواردها.

نعم قد يبقى الكلام في شرح الإمكان الذي هو موضوع القاعدة، و اخرى في بيان مدركها.

أما المقام الأول، فلا شبهة في أنه ليس المراد الإمكان الذاتي، و لا الوقوعي، و لا القياسي بالإضافة إلى القواعد الواقعية، لعدم إحراز الصغرى في شخص الدم المردد، فلا محيص من أن يكون بمعنى الاحتمال، أو‌


[1] وسائل الشيعة 2: 561 باب 16 من أبواب الحيض حديث 2.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست