، للجمع بين ما ورد من النهي [2]، و ما ورد من الترخيص بعد المضمضة [3]، و في المقام جمع آخر بالحمل على مراتب الكراهة، بالأخذ بمطلقات النواهي و عدم تقييدها بخبر المضمضة، لأنه أولى، خلافا للمصنف (قدّس سرّه).
و يكره النوم إلّا بعد الوضوء
، لصحيح الحلبي المصرّح بالاستثناء أيضا [4]، و كذا يكره الخضاب، لجملة من الروايات [5].
و لو أحدث في أثناء الغسل أعاد، للمرسلة المصرحة بها [6]، بعد منع إطلاقات ما ورد في بيان حقيقة الغسل من هذه الجهة [7]، بل و إطلاق ما دل على عدم لزوم التوالي [8] لا ينظر إلى نفي مانع آخر، فكان من قبيل قوله «يكفيك عشر سنين» [9] في مقام عدم الانتقاض بنفسه لا في مقام عدم ناقضية شيء آخر، و حينئذ يكفينا في الحكم بالبطلان قاعدة الاشتغال، فضلا عن وجود المرسلة، فتدبر.
فرع: إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد
، لما
[1] وسائل الشيعة 1: 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2.