responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 195

الكتاب و مس الورق» [1].

و كذا الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة

، للجمع بين ما ورد من النهي [2]، و ما ورد من الترخيص بعد المضمضة [3]، و في المقام جمع آخر بالحمل على مراتب الكراهة، بالأخذ بمطلقات النواهي و عدم تقييدها بخبر المضمضة، لأنه أولى، خلافا للمصنف (قدّس سرّه).

و يكره النوم إلّا بعد الوضوء

، لصحيح الحلبي المصرّح بالاستثناء أيضا [4]، و كذا يكره الخضاب، لجملة من الروايات [5].

و لو أحدث في أثناء الغسل أعاد، للمرسلة المصرحة بها [6]، بعد منع إطلاقات ما ورد في بيان حقيقة الغسل من هذه الجهة [7]، بل و إطلاق ما دل على عدم لزوم التوالي [8] لا ينظر إلى نفي مانع آخر، فكان من قبيل قوله «يكفيك عشر سنين» [9] في مقام عدم الانتقاض بنفسه لا في مقام عدم ناقضية شي‌ء آخر، و حينئذ يكفينا في الحكم بالبطلان قاعدة الاشتغال، فضلا عن وجود المرسلة، فتدبر.

فرع: إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد

، لما‌


[1] وسائل الشيعة 1: 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 495 باب 20 من أبواب الجنابة.

[3] وسائل الشيعة 1: 495 باب 20 من أبواب الجنابة.

[4] وسائل الشيعة 1: 501 باب 25 من أبواب الجنابة حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 1: 496 باب 22 من أبواب الجنابة.

[6] وسائل الشيعة 1: 509 باب 29 من أبواب الجنابة حديث 4.

[7] وسائل الشيعة 1: 502 باب 26 من أبواب الجنابة.

[8] وسائل الشيعة 1: 508 باب 29 من أبواب الجنابة.

[9] وسائل الشيعة 2: 983 باب 14 من أبواب التيمم حديث 12.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست