ورد من انه «إذا اجتمعت الحقوق أجزأ غسل واحد» [1]، و في بعضها «يجعلها غسلا واحدا» [2]، و ظاهره أنه في مقام دفع توهم وجوب التعدد، و حينئذ فله أن يقصد بكل غسل ما شرع له، فيأتي بكل واحد متعددا. و له أيضا قصد جميعها بغسل واحد، بل قوله يجعل يومئ إلى كونه تحت اختياره، و لا يكون ذلك إلّا بكونها أمورا قصدية.
نعم في المرسلة: الاجتزاء بغسل الجنابة عن غيره [3]، و ظاهره كفاية قصدها عن قصد غيرها، و لو من جهة احداثه أعلى مرتبة الطهارة، على وجه لا يبقى مجال للبقية، لا أنّ غيرها ليست بقصدية، إذ لا أقل من عباديتها المنوطة بامتثال شخص أمرها، فإن تم ذلك فهو، و إلّا فمقتضى قاعدة «عدم تداخل الأسباب» إيجاب كل سبب غسلا متقربا به مستقلا، غاية الأمر قصة النصوص السابقة اقتضت اجتماعها في فعل واحد، و لازمة قصد تحقق جميعها بهذا العمل فإن تمت المرسلة المزبورة يرفع اليد بها عن القاعدة المذكورة في هذه الصورة، و إلّا فلا بدّ أن يكون المأتي بقصد الجميع كما هو ظاهر، و لا يبعد الأخذ بالمرسلة لكفاية جبرها بعمل جل الأعاظم، و اللّٰه العالم.
الفصل الثاني: في الحيض
و هو دم مخصوص متكوّن في الرحم، و له حدود و أمارات، و إرجاع الاولى إلى الثانية أو إلى تحديد حكمها بعيد جدا من سياق أدلتها الصادرة من العالم بما في الأرحام.
[1] وسائل الشيعة 1: 525 باب 43 من أبواب الجنابة حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 525 و 527 باب 43 من أبواب الجنابة حديث 1 و 6.
[3] وسائل الشيعة 1: 526 باب 43 من أبواب الجنابة حديث 2.