و لا يرد أن لازمة صحة التيمم في كل مورد يسقط فيه الغسل، و ليس كذلك، لأنه يقال: إنّ عموم البدلية ناظرة إلى صورة عدم القدرة على المائية، مع فرض مشروعيتها عليه، و لا يشمل موارد يشك في أصل مشروعية الطهارة المائية فيها، كما لا يخفى.
ثم إنّ وجوب التيمم في مورده إنما هو في صورة اقتضائه زمانا أقل من زمن الخروج، أو زمن الغسل على فرض وجود الماء فيه، و إلّا فلا شبهة في أن الخروج أو الغسل واجب، و يحرم التيمم حينئذ. و إطلاق خبر التيمم [1] أيضا منزل على الغالب، و لا أقل من جهة انّ المناسبة بين الحكم و موضوعه كون ما ذكرنا مشكوك الاندراج في إطلاقه، كما لا يخفى، و اللّٰه العالم.
[مكروهات غسل الجنابة]
و يكره على الجنب قراءة ما زاد على سبع آيات
، للجمع بين المطلقات المجوزة [2]، و الناهية عما زاد على السبع [3]، بالحمل على الكراهة. نعم في بعضها النهي عن القراءة مطلقا [4]، و الحمل على مراتب الكراهة أولى من التقييد، كما هو ظاهر المصنف.
و يكره عليه أيضا مس المصحف
على المشهور، للنهي عن مس خطه [5]، و تعليقه [6] المحمولين على الكراهة. لقوله: «لا تمس
[1] وسائل الشيعة 1: 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3.