الأربع، لرواية البزنطي المشتملة على النهي عن كل واحدة بعنوانها المخصوص [1]. و ظاهر النهي عن السورة حرمة مجموعها لا جميعها [2]، نعم يمكن استفادة حرمة خصوص آية السجدة من النواهي المتعلقة بالسجدة [3]، إذ الظاهرة منها آية السجدة لا سورتها.
و يحرم عليه أيضا مسّ كتابة القرآن
على التفصيل المتقدّم، مع ما ألحقناه بها، بل و حرمة مسّ شيء عليه اسم اللّٰه تعالى، للنص [4]، و يلحق به أيضا بمناط التعظيم أسماء الأنبياء أو أحد الأئمة :.
و يحرم عليه أيضا دخول المساجد إلّا اجتيازا
، لصحيح زرارة [5]، و محمد بن مسلم [6] المشتملتين على قوله: «لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين».
و في جملة من الأخبار تجويز المشي قبال القعود [7]، بل في بعضها التصريح بجواز المرور، الأعم من الاجتياز، كما في رواية أبي حمزة [8]، و لا يبعد المصير إلى تقييد مطلق المشي بالاجتياز، أو الخروج و لو من بابه
[1] وسائل الشيعة 1: 494 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 11.
[2] أي حرمة مجموع آياتها مجتمعة، لا حرمة كل آية آية، فلا تحرم قراءة بعض آيات السورة، بل تحرم قراءة كامل السورة.