responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 191

[محرمات غسل الجنابة]

و يحرم عليه أي على المجنب قبل الغسل قراءة العزائم

الأربع، لرواية البزنطي المشتملة على النهي عن كل واحدة بعنوانها المخصوص [1]. و ظاهر النهي عن السورة حرمة مجموعها لا جميعها [2]، نعم يمكن استفادة حرمة خصوص آية السجدة من النواهي المتعلقة بالسجدة [3]، إذ الظاهرة منها آية السجدة لا سورتها.

و يحرم عليه أيضا مسّ كتابة القرآن

على التفصيل المتقدّم، مع ما ألحقناه بها، بل و حرمة مسّ شي‌ء عليه اسم اللّٰه تعالى، للنص [4]، و يلحق به أيضا بمناط التعظيم أسماء الأنبياء أو أحد الأئمة :.

و يحرم عليه أيضا دخول المساجد إلّا اجتيازا

، لصحيح زرارة [5]، و محمد بن مسلم [6] المشتملتين على قوله: «لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين».

و في جملة من الأخبار تجويز المشي قبال القعود [7]، بل في بعضها التصريح بجواز المرور، الأعم من الاجتياز، كما في رواية أبي حمزة [8]، و لا يبعد المصير إلى تقييد مطلق المشي بالاجتياز، أو الخروج و لو من بابه‌


[1] وسائل الشيعة 1: 494 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 11.

[2] أي حرمة مجموع آياتها مجتمعة، لا حرمة كل آية آية، فلا تحرم قراءة بعض آيات السورة، بل تحرم قراءة كامل السورة.

[3] وسائل الشيعة 1: 493 باب 19 من أبواب الجنابة.

[4] وسائل الشيعة 1: 491 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 1: 486 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 10.

[6] وسائل الشيعة 1: 488 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 17.

[7] وسائل الشيعة 1: 484 باب 15 من أبواب الجنابة.

[8] وسائل الشيعة 1: 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 6.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست