الداخل فيه عند ابتلائه بالجنابة فيه لا مطلقا، نعم في رواية تجويز النوم فيه [1]، و هي مطروحة، لإعراضهم عنها.
و ما ذكرناه جار في ما عدا مسجد الحرام و مسجد الرسول، لما في جملة من النصوص استثناؤهما من حكم الاجتياز و غيره [2].
و يحرم الدخول لوضع شيء فيه
دون أخذه، لما في خبر زرارة من قوله: فما بالهما يأخذان و لا يضعان فيه شيئا؟ قال: «لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه، و يقدران على وضع ما في يدهما من غيره» [3] لأن ظاهر الرواية عدم دخل الوضع في الحرمة، بل تمام المناط جهة الدخول. و يمكن جعل هذه الجهة حكمه، فلا تنافي ظهور الصحيحة الأخرى [4] في دخل الوضع في الموضوع، كما لا يخفى.
ثم انّ الحكم بجواز الأخذ بإطلاقه يشمل المسجدين، و قد يعارضه إطلاق قول الباقر 7 «و لا فيه جنب» [5] الوارد في مسجد النبي الملحق به بيت اللّٰه، بعدم الفصل.
و قول الصادق 7 «للجنب أن يمشي في المساجد كلها، و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول» [6]، و النسبة بينهما عموم من وجه، و مقتضاه التساقط في المجمع، و الرجوع إلى عموم حرمة الدخول إلّا مجتازا، بناء على عدم صدق الاجتياز على الدخول من باب
[1] وسائل الشيعة 1: 488 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 18.