responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 192

الداخل فيه عند ابتلائه بالجنابة فيه لا مطلقا، نعم في رواية تجويز النوم فيه [1]، و هي مطروحة، لإعراضهم عنها.

و ما ذكرناه جار في ما عدا مسجد الحرام و مسجد الرسول، لما في جملة من النصوص استثناؤهما من حكم الاجتياز و غيره [2].

و يحرم الدخول لوضع شي‌ء فيه

دون أخذه، لما في خبر زرارة من قوله: فما بالهما يأخذان و لا يضعان فيه شيئا؟ قال: «لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه، و يقدران على وضع ما في يدهما من غيره» [3] لأن ظاهر الرواية عدم دخل الوضع في الحرمة، بل تمام المناط جهة الدخول. و يمكن جعل هذه الجهة حكمه، فلا تنافي ظهور الصحيحة الأخرى [4] في دخل الوضع في الموضوع، كما لا يخفى.

ثم انّ الحكم بجواز الأخذ بإطلاقه يشمل المسجدين، و قد يعارضه إطلاق قول الباقر 7 «و لا فيه جنب» [5] الوارد في مسجد النبي الملحق به بيت اللّٰه، بعدم الفصل.

و قول الصادق 7 «للجنب أن يمشي في المساجد كلها، و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول» [6]، و النسبة بينهما عموم من وجه، و مقتضاه التساقط في المجمع، و الرجوع إلى عموم حرمة الدخول إلّا مجتازا، بناء على عدم صدق الاجتياز على الدخول من باب‌


[1] وسائل الشيعة 1: 488 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 18.

[2] وسائل الشيعة 1: 484 باب 15 من أبواب الجنابة.

[3] وسائل الشيعة 1: 491 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2.

[4] وسائل الشيعة 1: 490 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 1.

[5] وسائل الشيعة 1: 484 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 1.

[6] وسائل الشيعة 1: 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 4.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست