ثم إنّ المستفاد من أوامر تطهير الفرج و اليدين قبل الغسل [1] اشتراط الغسل بطهارة المحل، و الظاهر- بمناسبة الحكم لموضوعه- كفاية طهارة كل عضو في غسله، و لا يحتاج إلى طهارة جميع البدن، كما أنه لا إشكال في عدم اشتراط الموالاة للنصوص المستفيضة المسلّمة لدى الأصحاب [2].
[مستحبات غسل الجنابة]
و يستحب فيه أي الغسل الاستبراء بالبول، و الاجتهاد
إذا كانت الجنابة بالإنزال، بلا إشكال في الأول، لصحيح البزنطي [3].
و مناسبته للمقدمية- للفراغ عن تبعات البلل المشتبه- توهن أمر استحبابه شرعا، و في كونه تعبّديا في تلك المقدمة، أو بملاحظة ملازمته للقطع بخلو المجرى، وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قوة، و عليه فيتعدّى إلى مطلق الاجتهاد الموجب للقطع بخلو المجرى أيضا، بخلافه بناء على التعبّدية.