responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 190

ثم إنّ المستفاد من أوامر تطهير الفرج و اليدين قبل الغسل [1] اشتراط الغسل بطهارة المحل، و الظاهر- بمناسبة الحكم لموضوعه- كفاية طهارة كل عضو في غسله، و لا يحتاج إلى طهارة جميع البدن، كما أنه لا إشكال في عدم اشتراط الموالاة للنصوص المستفيضة المسلّمة لدى الأصحاب [2].

[مستحبات غسل الجنابة]

و يستحب فيه أي الغسل الاستبراء بالبول، و الاجتهاد

إذا كانت الجنابة بالإنزال، بلا إشكال في الأول، لصحيح البزنطي [3].

و مناسبته للمقدمية- للفراغ عن تبعات البلل المشتبه- توهن أمر استحبابه شرعا، و في كونه تعبّديا في تلك المقدمة، أو بملاحظة ملازمته للقطع بخلو المجرى، وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قوة، و عليه فيتعدّى إلى مطلق الاجتهاد الموجب للقطع بخلو المجرى أيضا، بخلافه بناء على التعبّدية.

و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق

، للنص [4].

و الغسل بصاع، لما في النص من أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يغتسل بصاع [5]. و يجزئ الصاع فيما زاد، لظهور النص في القدر الأقل [6].

و تخليل ما يصل إليه الماء زائدا على المقدار اللازم، و عليه بعض الروايات الدالة على إمرار يده على ما ناله من جسده [7].


[1] وسائل الشيعة 1: 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 7.

[2] وسائل الشيعة 1: 508 باب 29 من أبواب الجنابة.

[3] وسائل الشيعة 1: 515 باب 34 من أبواب الجنابة حديث 3.

[4] وسائل الشيعة 1: 499 باب 24 من أبواب الجنابة.

[5] وسائل الشيعة 1: 512 باب 32 من أبواب الجنابة حديث 3.

[6] وسائل الشيعة 1: 512 باب 32 من أبواب الجنابة حديث 3.

[7] وسائل الشيعة 1: 504 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 11.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست