responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 189

المشهور من إلحاقها بالرأس، بل بمثلها يستفاد الغسلات الثلاث، و إلّا ففي أخبار الباب لا مقتضى لترتيب الجانبين، عدا ما اشتمل على تثليث الغسلات على تثليث الغسلات [1]، بضميمة أنه ملازم شرعا الوجوب الترتيب، و به صرح المصنف أيضا بقوله: ثم بالجانب الأيمن، ثم بالجانب الأيسر، و يسقط الترتيب مع الارتماس بلا اشكال، و في النص: «لو أنّ رجلا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه» [2]، و يكفي صدق الارتماس الواحد لوحدة عرفية حاصلة و لو تدريجا بلا تخلل عدم فيه، كما هو مذهب الصدوق- على ما حكي- [3] و في كون الارتماس مقدمة للانغسال دفعة كذلك، أوله دخل، فيه وجهان، ظاهر قوله «اغتسل اغتسالا» [4] كون المدار على الاغتسال، و مناسبة المقدمية للارتماس المزبور مانعة أيضا عن ظهور دخله مستقلا.

و عليه فلا يحتاج إلى إخراج تمام البدن من الماء في إيجاده، بخلافه بناء على دخل الارتماس مستقلا، فإنه ظاهر في ارتماس تمام البدن غير الحاصل إلّا بخروجه عن الماء، كما لا يخفى.

ثم لا إشكال في سقوط الترتيب مع الارتماس في المقام، و في اقتضائه ذلك في كل مورد شرع فيه الترتيب، له وجه، لظهور الاجتزاء بالارتماس في النظر إلى سقوط الترتيب، و بدليته عن الترتيبي في كل مورد شرع فيه، فيقوى حينئذ أجزاؤه في غسل الميت أيضا، لو لا دعوى انصرافه إلى غسل الأحياء، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 1: 502 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 5.

[3] المقنع: 14، الهداية: 20.

[4] وسائل الشيعة 1: 504 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 10.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست