«من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» [1]، و في دلالته على المدّعي نظر واضح، كالدلالة في الوجوه السابقة، فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء.
[واجبات غسل الجنابة]
و يجب بها أي بالجنابة الغسل
وجوبا غيريا لا نفسيا، لعدم إطلاق في هذه التعبيرات على وجه تثبت به النفسية، نعم في حكمة وجوب غسل الميت بخروج النطفة [2] ما يقتضي النفسية. و يمكن حمله أيضا على المقدمية، ليكون طاهرا في حال حضور الملائكة و عند ربه الكريم، مع أنه حكمة لا يعبأ بها.
و مقتضى إطلاق دليل السببية أيضا عدم الفرق بين المسلم و الكافر، و بمثل هذه الإطلاقات يستفاد تكليفهم بالفروع أيضا، فلو أسلم الكافر لا يسقط عنه الغسل، لاستناده إلى الجنابة الباقية إلى حين الإسلام، و دليل الجب غير ظاهر الشمول لمثله، بل هو منصرف إلى نفي شيء مستند إلى وجود سببيته حال الكفر.
و توهم نفي الجنابة به مدفوع، بظهوره في نفي ما فيه المنة من استحقاق عقوبة دنيوية أو أخروية، و مثل هذه الأحكام الوضعية غير داخلة في العقوبات، و لا مستتبعة لها بلا واسطة.
و بذلك نقول بعدم شمول القاعدة لباب الضمانات و الديون، فينحصر موردها بمثل قضاء الصلاة و الكفارة و الحدود.
و توهم أنّ تكليفهم بالقضاء حينئذ من صغريات أمر الآمر مع العلم
[1] وسائل الشيعة 14: 248 باب 17 من أبواب النكاح المحرم حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 679 باب 1 من أبواب غسل الميت حديث 3 و 4.