responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 185

ثم لو فرض التضاد المزبور ربما يجري استصحاب بقاء الحدث الأصغر، الموجوب لوجوب الوضوء المصحح للصلاة، و مثل ذلك يعارض استصحاب الجامع المانع عن صحة صلاته، فيتضادان عملا فيتساقطان، فيرجع إلى الاستصحاب المحكوم من استصحاب الطهارة التعليقية على محض الوضوء، كما لا يخفى فتدبر جيدا.

و تتحقق الجنابة أيضا بالجماع في الفرج

و إن لم ينزل، حتى تغيب الحشفة، سواء كان في القبل للآدمي بلا اشكال فيه، لقوله: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [1] أو الدبر على المشهور، للمرسلة المنجبرة بالعمل: «هو أحد المأتيين فيه الغسل» [2].

و باعراضهم- برفع اليد+ عن مرفوعة البرقي [3]، و إطلاقهما [4] يشمل الصغير و الكبير، و الحي و الميت، فاعلا أم مفعولا. التعبير بالوجوب لا ينافي الإطلاق المزبور، لأن الظاهر من هذا لتعبير بيان الاقتضاء، و هذه الجهة من الأحكام الوضعية ثابتة و شائعة في جميع المقامات، كما لا يخفى.

و أما دبر الذكور، فلما يستفاد من كلماتهم من الملازمة بين وجوب الحدّ و الجنابة، و لعله لما في بعض الروايات أيضا من «انه يحدّ في دبر المرأة و لا يغسل؟!» [5] بنحو الاستفهام الإنكاري، مؤيدا بما ورد بقوله:


[1] وسائل الشيعة 1: 469 باب 6 من أبواب الجنابة حديث 2.

[2] وسائل الشيعة 1: 481 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة 1: 481 باب 12 من أبواب الجنابة حديث 1 و 2.

[4] أي طلاق الرواية الأولى بالنسبة إلى القبل و الرواية الثانية بالنسبة إلى الدبر.

[5] وسائل الشيعة 1: 470 باب 6 من أبواب الجنابة حديث 5.

اسم الکتاب : شرح تبصرة المتعلمين المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست